للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القرآن: {قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا} (١). إلى الفرض، فقال: «يعتق رقبة» قالت: لا يجد؟ قال: «فيصوم شهرين متتابعين» قالت يا رسول الله إنه شيخ كبير ما به من صيام، قال: «فليطعم ستين مسكينًا»، قالت: ما عنده من شيء يتصدق به، قال: فأتي ساعتئذ بَعَرق من تمر. قلت يا رسول الله فإني أعينه بعرق أخر، قال: «قد أحسنت اذهبي فأطعمي بها عنه ستين مسكينًا، وارجعي إلى ابن عمك» قال: والعرق ستون صاعًا (٢).

انتهاء الظِّهار وانحلاله:

ينتهي الظهار وينحل بعد أن ينعقد ويستوجب حكمه، بواحد مما يأتي:

[١] تأدية الكفارة الواجبة: لدلالة الآية الكريمة، ولما وقع في حديث ابن عباس من قول النبي - صلى الله عليه وسلم -للمظاهر: «لا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله عز وجل» (٣) فقد نهاه عن العود إلى وطئها، وجعل لهذا النهي غاية هي التكفير، فدلَّ على أن الظهار ينتهي حكمه بفعل الكفارة.

[٢] مضى المدة - إذا كان الظهار مؤقتًا-: فإذا ظاهرها على مدة معينة، فبرَّ بيمينه حتى انقضت المدة دون أن يمسَّها، فلا شيء عليه، وتعود حلالًا له.

[٣] موت الزوجين أو أحدهما: فلو ظاهر من زوجته ثم مات أو ماتت زوجته قبل العود انتهى الظهار، وانتهى حكمه باتفاق الفقهاء، لأن موجب الظهار الحرمة، وهي متعلقة بالزوجين، فيحرم على الرجل الاستمتاع ويحرم على المرأة تمكينه من نفسها حتى يكفِّر، ولا يُتصور بقاء الحكم بدون من تعلَّق به.

فائدة:

أما إذا ظاهر منها ثم عاد (أراد الوطء) أو وطئها قبل أن يكفِّر ومات: فعند الحنفية والمالكية تسقط الكفارة عنه إلا إذا أوصى بها فتخرج من ثلث التركة.

وقال الشافعية والحنابلة: لا تسقط كفارة الظهار - التي لزمته - بالموت، بل يؤديها الوارث عن الميت من التركة (٤).


(١) سورة المجادلة: ١.
(٢) إسناده ضعيف: أخرجه أبو داود (٢٢١٤)، وأحمد (٦/ ٤١٠) بسند ضعيف، ولبعض أجزائه شواهد لاسيما ذكر الكفارة، وانظر (الإرواء) (٧/ ١٧٤).
(٣) أعلَّ بالإرسال: وقد تقدم قريبًا.
(٤) «ابن عابدين» (٥/ ٥٩٤)، و «الدسوقي» (٤/ ٤٥٨)، و «مغنى المحتاج» (٣/ ١٧٤)، و «المغنى» (٧/ ٣٨٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>