للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣ - عن الأعرج "أن العباس بن عبد الله بن عباس أنكح عبد الرحمن بن الحكم ابنته، وأنكحه عبد الرحمن ابنته، وكانا جعلا صداقًا فكتب معاوية إلى مروان يأمره بالتفريق بينهما، وقال فى كتابه: هذا الشغار الذى نهى عنه رسول الله -صلى الله عليه وسلم" (١).

٤ - قول النبي صلى الله عليه وسلم: "من اشترط شرطًا ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن اشترط مائة شرط، شرط الله أحق وأوثق" (٢).

٥ - ثم "إن اشتراط المبادلة مقتضي لفساد هذا النكاح، لما فيه من فساد كبير، لأنه يُفضي إلى إجبار النساء على النكاح ممن لا يرغبن فيه إيثارًا لمصلحة الأولياء على مصلحة النساء، وهو ظلم لهن، ولأن ذلك يُفضي إلى حرمان النساء من مهور أمثالهن، كما هو واقع بين من يتعاطون هذا العقد المنكر، وكذلك لما يُفضي إليه هذا النكاح من النزاع والخصومات بعد الزواج، وهذا من العقوبات العاجلة لمن خالف شرع الله" (٣).

[٢] نكاح المُحَلِّل:

وهو أن يتزوج الرجل المطلقة ثلاثًا، ثم يطلقها، لأجل أن تحلَّ لزوجها الأول.

وهو من الكبائر، حرَّمه الله تعالى ولعن فاعله والمفعول لأجله:

١ - فعن ابن مسعود قال: "لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المُحِلَّ والمحلَّل له" (٤).

* وقد ذهب عامة أهل العلم، منهم: مالك والشافعي -في قول- وأحمد، والليث والثوري وابن المبارك وغيرهم، إلى أن نكاح التحليل فاسد، وهو قول عمر بن الخطاب وابنه عبد الله وعثمان بن عفان من الصحابة (٥).

١ - فعن عمر بن الخطاب قال: "لا أُوتَي بمحلِّل وبمحلَّلة إلا رجمتهما" (٦).


(١) حسن: أخرجه أبو داود (٢٠٧٥).
(٢) صحيح: أخرجه البخاري (٢١٥٥)، ومسلم (١٥٠٤).
(٣) من رسالة للعلامة ابن باز - رحمه الله - في «نكاح الشغار».
(٤) صحيح: أخرجه الترمذي (١١٢٠)، والنسائي (٦/ ١٤٩)، وأحمد (١/ ٤٤٨) وغيرهم، وقد ورد تسمية المحلل «التيس المستعار» عند ابن ماجة (١٩٣٦) ولا يصح.
(٥) «بداية المجتهد» (٢/ ١٠٢)، و «المغني» (٦/ ٦٤٥)، و «نهاية المحتاج» (٦/ ٢٨٢)، و «المحلي» (١٠/ ١٨٠)، و «سنن الترمذي» (٣/ ٤٢٠)، و «روضة الطالبين» (٧/ ١٢٦).
(٦) إسناده صحيح: أخرجه عبد الرزاق (٦/ ٢٦٥)، وسعيد بن منصور (١٩٩٢):

<<  <  ج: ص:  >  >>