للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ظل الشيء مثله سوى مقدار الظل حين الزوال (١)، وهو وقت دخول العصر، وهذا مذهب الجمهور خلافًا لأبي حنيفة فعنده: آخره أن يكون ظل الشيء مثليه سوى فيء الزوال (٢). واستدل الجمهور بما يلي:

١ - حديث ابن عمر السابق: «وقت الظهر إذا زالت الشمس، وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر العصر ...».

٢ - حديث جابر بن عبد الله الأنصاري قال: «خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى الظهر حين زالت الشمس وكان الفيء قدر الشراك، ثم صلى العصر حين كان الفيء قدر الشراك وظل الرجل، ثم صلى المغرب حين غابت الشمس، ثم صلى العشاء حين غاب الشفق، ثم صلى الفجر حين طلع الفجر، ثم صلى من الغد الظهر حين كان الظل طول الرجل، ثم صلى العصر حين كان ظل الرجل مثليه قدر ما يسير الراكب سير العنق إلى ذي الحليفة، ثم صلى المغرب حين غابت الشمس، ثم صلى العشاء إلى ثلث الليل أو نصف الليل -شك زيد- ثم صلى الفجر فأسفر» (٣).

وهو محمول على أنه صلى الله عليه وسلم فرغ من الظهر حين صار ظل كل شيء مثله، وشرع في العصر في اليوم الأول حين صار ظل كل شيء مثله، فلا اشتراك بينهما (٤). ولا يقال: إنه إذا صار ظل الشيء مثله دخل وقت العصر ولم يخرج وقت الظهر بل يبقى بعد ذلك قدر أربع ركعات صالح للظهر والعصر أداء، كما قال بعضهم (٥)، ويؤيد ما ذكرنا حديث أبي قتادة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إنما التفريط على من لم يصلِّ صلاة حتى يجيء وقت الأخرى» (٦) قلت: فتعيَّن الحمل المتقدم.


(١) يكون لكل شيء ظل قبل الظهر، ويتناقص هذا الظل، ثم يبدأ في الزيادة، فهذا هو فيء الزوال وهو أول وقت الظهر، فإذا زاد الظل عن هذا المقدار، بما يساوي طول الشيء، فهذا آخر وقت الظهر.
(٢) «مواهب الجليل» (١/ ٣٨٢)، و «مغنى المحتاج» (١/ ١٢١)، و «المغنى» (١/ ٣٧١)، و «الأوسط» (٢/ ٣٢٧)، و «بدائع الصنائع» (١/ ١٢٣)، و «الأصل» (١/ ١٤٤).
(٣) صحيح: أخرجه النسائي (١/ ٢٦١)، وانظر «الإرواء» (١/ ٢٧٠).
(٤) «نيل الأوطار» (١/ ٣٤٧).
(٥) عزا النووي في شرح مسلم هذا القول لمالك وكذا حكام في «بداية المجتهد» (١/ ١٢٥) عن مالك، والذي عزاه ابن المنذر (٢/ ٣٢٧) له أنه قال: يخرج وقت الظهر؟!! فليحرر.
(٦) صحيح: أخرجه البخاري (٥٩٥)، ومسلم (٦٨١) في حديث طويل.

<<  <  ج: ص:  >  >>