للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فائدة: يمكن معرفة وقت الظهر بطريقة الحساب بالساعات، وذلك بأن يُحسب الوقت بين طلوع الشمس إلى غروبها، فيكون وقت الظهر في منتصفه تمامًا.

يستحب تعجيل الظهر في أول الوقت: لحديث جابر بن سمرة قال: «كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر إذا دحضت الشمس» (١) أي: مالت عن وسط السماء جهة المغرب. ونحوه حديث أبي برزة، وقد تقدم قريبًا.

ويُستحب تأخيرها إذا اشتد الحرُّ:

لحديث أنس قال: «كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتد البر بكَّر بالصلاة، وإذا اشتد الحر أبرد بالصلاة» (٢).

وحديث أبي ذر قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فأراد المؤذن أن يؤذن الظهر، فقال: «أبرد» مرتين أو ثلاثًا، حتى رأينا فيء التلول، ثم قال: «شدة الحر من فيح جهنم، فإذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة» (٣).

وحدُّ الإبراد: الصحيح فيه أنه يختلف باختلاف الأحوال بشرط أن لا يمتد إلى آخر الوقت.

[٢] صلاة العصر:

العصر: يطلق على العشى إلى احمرار الشمس، وهو آخر ساعات النهار.

وصلاة العصر هي التي تجب بدخول وقت العصر، وتسمى الصلاة الوسطى.

أول وقت العصر: إذا صار ظل الشيء مثله - عند الجمهور خلافًا لأبي حنيفة في المشهور عنه فقد جعل أوله أن يصير ظل الشيء مثليه (!!) - والأدلة المتقدمة غب وقت الظهر تدل على قول الجمهور (٤).

آخر وقت العصر:

تعارضت ظواهر الأحاديث في آخر وقت العصر.


(١) صحيح: أخرجه مسلم (٦١٨)، وأبو داود (٤٠٣)، وابن ماجه (٦٧٣).
(٢) صحيح: أخرجه البخاري (٩٠٦) ونحوه عند البخاري (٥٣٤)، ومسلم (٦١٥) عن جابر.
(٣) صحيح: أخرجه البخاري (٥٣٩)، ومسلم (٦١٦).
(٤) «جواهر الإكليل» (١/ ٣٢)، و «مغنى المحتاج» (١/ ١٢١)، و «المغنى» (١/ ٣٧٥)، و «فتح القدير» (١/ ١٩٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>