للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فيما يتعلق بالجنازة، وهو المطلوب في هذا الحال، فهذا هو الحق، ولا تغترَّ بكثرة من يخالفه ....» اهـ.

قلت: وأما ما اعتاده الناس في زماننا من الذكر أمام الجنازة، وقول أحدهم «وحِّدوه!!» ورد المشيِّعين عليه. أو قوله «اشهدوا له!!» فبدعة نص الفقهاء على نحوها (١).

قال الألباني (٢) -رحمه الله-: «وأقبح من ذلك تشييعها بالعزف على الآلات الموسيقية أمامها عزفًا

حزينًا كما يفعل في بعض البلاد الإسلامية تقليدًا للكفار، والله المستعان» اهـ.

٣ - عدم جلوس المشيِّعين قبل وضع الجنازة:

عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا رأيتم الجنازة فقوموا، فمن تبعها فلا يقعد حتى توضع» (٣) والمراد حتى توضع على الأرض عن الأعناق، وقيل: حتى توضع في اللحد.

وقد قال باستحباب القيام حتى توضع الجنازة، أكثر الصحابة والتابعين -كما نقله ابن المنذر، وهو قول الأوزاعي وأحمد وإسحاق ومحمد بن الحسن وهو المختار عند الشافعية (٤).

٤ - هل يقوم عند مرور الجنازة؟ (٥)

عن عامر بن ربيعة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا رأيتم الجنازة فقوموا حتى تخلِّفكم [أو توضع]» (٦).

وعن جابر بن عبد الله قال: مرَّ بنا جنازة فقام لها النبي صلى الله عليه وسلم، فقمنا به، قلنا: يا رسول الله، إنها جنازة يهودي، قال: «إذا رأيتم الجنازة فقوموا» (٧).


(١) «ابن عابدين» (١/ ٦٠٨)، و «الشرح الصغير» (١/ ٢٢٩)، و «مغنى المحتاج» (١/ ٢٤٧).
(٢) «أحكام الجنائز» (ص: ٩٢) ط. المعارف (١٤١٢ هـ - ١٩٩٢ م).
(٣) صحيح: أخرجه البخاري (١٣١٠)، ومسلم (٩٥٩).
(٤) «فتح الباري» (٣/ ٢١٣)، و «المجموع» (٥/ ٢٨٠)، و «الاعتبار» للحازمي (ص: ١٣٨).
(٥) «فتح الباري» (٣/ ٢١٦)، و «المجموع» (٥/ ٢٨٠)، و «الاعتبار» (ص: ١٣٨)، و «الفتاوى الهندية» (١/ ١٦٠)، و «المحلى» (٥/).
(٦) صحيح: أخرجه البخاري (١٣٠٧)، ومسلم (٩٥٨).
(٧) صحيح: أخرجه البخاري (١٣١١)، ومسلم (٩٦٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>