للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال تعالى: {يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى} (١). فإن فاتت الشخص البشارة، بأن علم الوالد بمولوده، استحب التهنئة وهي الدعاء له بالخير.

* هل يؤذن في أذن المولود اليمنى ويقيم في اليسرى؟

ورد هذا في بعض الأحاديث لكنها ضعيفة الإسناد، منها حديث أبي رافع قال: "رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أذَّن في أُذُن الحسن بن علي حين ولدته فاطمة" (٢).

وهو حديث ضعيف فلا ينبغي العمل به حتى يأتي ما يعضده، وقد أورده ابن القيم ومعه حديثان آخران في "تحفة المولود" (ص١٠١) وهما ضعيفان كذلك.

* استحباب تحنيك المولود:

والتحنيك: أن تمضغ تمرة ويدلك بها فم المولود من الداخل: فعن أبي موسى قال: "ولد لي غلام فأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فسمَّاه إبراهيم، وحنَّكه بتمرة [ودعا له بالبركة ودفعه، وكان أكبر ولد موسى] " (٣).

* استحباب العقيقة:

العقيقة أصلها: الشعر الذي يكون على رأس الصبي حين يولد، وإنما سميت الشاة التي تذبح عنه عقيقة، لأنه يحلق عنه ذلك الشعر عند الذبح.

وقيل: العقيقة هي الذبح نفسه.

ويستحب في اليوم السابع من ولادة المولود أن يقوم والده بذبح شاتين عن الغلام -أو شاة إن لم يستطع- وذبح شاة عن البنت:

فعن سلمان بن عامر الضبي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مع الغلام عقيقة، فأهريقوا عنه دمًا، وأميطوا عنه الأذى" (٤).

وعن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاة" (٥).


(١) سورة مريم: ٧.
(٢) أبو داود (٥١٠٥)، والترمذي (١٥١٤)، والحاكم (٣/ ١٧٩) بسند ضعيف، وقد حسنه لغيره الألباني في «الإرواء» (١١٧٣) ثم رجع عنه فضعفه في «الضعيفة» (٣٢١).
(٣) البخاري (٥٤٦٧)، ومسلم (٢١٤٥).
(٤) صحيح: البخاري (٥٤٧١)، والترمذي (١٥١٥)، وابن ماجة (٣١٦٤).
(٥) الترمذي (١٥١٣)، وأحمد (٦/ ٣١)، وصححه الألباني في «الإرواء» (١١٦٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>