للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعن سمرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "كل غلام رهينة بعقيقته، تذبح عنه يوم سابعه، ويسمى فيه، ويحلق رأسه" (١).

فيستحب الأكل والإطعام والتصدق من الذبيحة.

ولا يجزئ في العقيقة إلا ما يجزئ في الأضحية، بأن تكون من المعز أو الضأن سليمة من العيوب ونحو ذلك.

* حلق رأسه والتصدق بوزن شعره فضة:

عن أنس بن مالك: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر برأس الحسن والحسين يوم سابعهما، فحلقا، وتصدق بوزنه فضة" (٢).

* تنبيه: لا يجوز حلق بعض رأس الصبي وترك بعضه وهو ما يسمى "القزع" فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القزع" (٣).

* ختان المولود:

وقد وردت بعض الأحاديث في استحباب ختانه يوم السابع وفي أسانيدها ضعف فربما تقوَّى بعضها ببعض ومن ذلك: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عقَّ عن الحسن والحسين وختنهما لسبعة أيام" (٤).

* تسمية المولود (٥):

(أ) اعلم أن الأب أحق بتسمية المولود، وليس للأم حق منازعته في ذلك، لكن الأفضل أن يتشاورا ويتراضيا على التسمية، فإذا تنازعا، فالتسمية للأب.

(ب) اختيار الاسم:

يجب على الأب اختيار الاسم الحسن في اللفظ والمعنى في قالب النظر الشرعي واللسان العربي، فيكون حسنًا، عذبًا في اللسان، مقبولًا للأسماع، شريفًا كريمًا، ووصفًا صادقًا، خاليًا مما دلت الشريعة على تحريمه أو كراهته.


(١) أبو داود (٢٨٣٧)، والترمذي (١٥٢٢)، والنسائي (٧/ ١٦٦)، وابن ماجة (٣١٦٥) وهو صحيح.
(٢) الترمذي (١٥١٩)، والحاكم (٤/ ٢٣٧)، والبيهقي (٩/ ٣٠٤) واللفظ له وهو صحيح كما ف «الإرواء» (١١٦٤).
(٣) البخاري (٥٩٢٠)، ومسلم (١١٣).
(٤) الطبراني في «الصغير» (٨٩١)، والبيهقي (٨/ ٣٢٤) وفي سنده ضعف.
(٥) انظر «تسمية المولود بآداب وأحكام» لعلامة بكر أبي زيد.

<<  <  ج: ص:  >  >>