للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال أنس في تزويج زينب بنت جحش: "ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أَوْلَم على أحد من نسائه ما أولم عليها" (١).

٢ - لا يجوز للرجل أن يجمع أكثر من زوجة في بيت واحد إلا برضاهما:

فالأصل أن يجعل لكل زوجة بيتًا كفعل النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم} (٢).

فذكر الله -سبحانه- أنها بيوت ولم تكن بيتًا واحدًا، وقد تقدم هذا قريبًا.

٣ - القَسْم بين الزوجات:

ذهب جمهور العلماء إلى أن الزوج إذا تزوَّج البكر على الثيب أقام عندها سبعًا، ثم يقسم لكل امرأة منهن ليلتها.

وإذا تزوَّج الثيب على البكر أقام عندها ثلاثًا ثم قَسَم (٣).

لحديث أنس قال: "من السُّنة إذا تزوج الرجل البكر على الثيب أقام عندها سبعًا ثم قسم، وإذا تزوَّج الثيب على البكر أقام عندها ثلاثًا ثم قسم" (٤).

* تنبيه: يسئ بعض الناس فهم هذا الحديث فيظن أنه يباح للزوج إذا تزوج البكر أن يُحبس في البيت سبعًا فلا يخرج حتى لصلاة الجماعة وهذا قول باطل لا دليل عليه، فإن التخلف عن الجماعة لا ينبغي له كسائر الناس ولا فرق.

٤ - هل يجب على الرجل أن يساوي بين نسائه في المحبة والجماع؟

المحبة محلها القلب، وقد قال تعالى: {ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم} (٥). فالمراد الاستطاعة في المحبة والجماع والشهوة.

وفي حديث ابن عباس: "أن عمر دخل على حفصة فقال: با بنية لا يغرنك هذه التي أعجبها حسنها وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم إياها -يريد عائشة- فقصصت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فتبسَّم" (٦).


(١) تقدم الحديث قريبًا.
(٢) سورة الأحزاب: ٥٣.
(٣) «زاد المعاد» (٥/ ١٥١).
(٤) البخاري (٥٢١٤)، ومسلم (١٤٦١).
(٥) سورة النساء: ١٢٩.
(٦) البخاري (٣/ ٤٩)، ومسلم (١٤٧٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>