للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من قيامها بأخص لوازم الزوجية، والرجل مستعد للتسبب في زيادة الأمة، فلو حُبس عليها في أحوال أعذارها لعطلت منافعه باطلًا في غير ذنب.

٢ - أن الله أجرى العادة بأن الرجال أقل عددًا من النساء في أقطار الدنيا، وأكثر تعرضًا لأسباب الموت منهن في جميع ميادين الحياة، فلو قصر الرجل على واحدة لبقي عدد ضخم من النساء محرومًا من الأزواج فيضطرون إلى ركوب الفاحشة.

قلت: وقد عد النبي صلى الله عليه وسلم في أشراط الساعة: " ... ويقل الرجال ويكثر النساء حتى يكون لخمسين امرأة القيِّم الواحد" (١).

٣ - أن الإناث كلهن مستعدات للزواج، وكثير من الرجال لا قدرة لهم على القيام بلوازم الزواج لفقرهم، فالمستعدون للزواج من الرجال أقل من المستعدات له من النساء.

٤ - أنه قد يوجد عند بعض الرجال -بحكم طبيعتهم النفسية والبدنية- رغبة جنسية جامحة بحيث لا تشبعه امرأة واحدة، فأبيح له أن يشبع غريزته عن طريق مشروع بدلًا من أن يتخذ خليلة تفسد عليه أخلاقه (٢).

٥ - قد يكون التعدد تكريمًا لإحدى القريبات أو ذوات الرحم التي مات زوجها أو طلقها، وليس لها من يعولها غير شخص متزوج (٣).

قلت: رغم أن هذا الأمر مستحب -كما رأيت- وأنه من حكم الشريعة السمحة، إلا أن سوء تطبيقه من بعض الناس، جعله في نظر الكثيرين جريمة ودناءة ونكرانًا للجميل وخسة، إلى غير ذلك من التهم الباطلة (٤).

* بعض الفوائد الفقهية المتعلقة بالتعدد (٥):

١ - يجوز تفاوت مهور الزوجات وكذلك تفاوت الولائم:

فقد تقدم أن النجاشي زوَّج أم حبيبة بالنبي صلى الله عليه وسلم وأمهرها عنه أربعة آلاف، وقد كان مهور أزواجه صلى الله عليه وسلم أربعمائة (٦).


(١) البخاري (٥٢٣١)، ومسلم (٢٦٧١).
(٢)، (٥) «هذه هي زوجتي» لعصام الشريف بتصرف يسير (ص ١٢٦).
(٣) انظر للرد على بعض هذه التهم والشبهات «عمدة التفسير» (٣/ ١٠٢) للعلامة أحمد شاكر - رحمه الله تعالى.
(٤) مستفاد من «فقه تعدد الزوجات» لشيخنا مصطفى العدوي، رفع الله قدره.
(٥)
(٦) تقدم الحديث قريبًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>