للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن خاف أن يجور إذا تزوج أكثر من واحدة فوجب عليه أن يقتصر على واحدة، أو ما ملكت يمينه من الإماء (١).

وقد تقدم جملة أدلة على الحث على الزواج من أجل إكثار النسل.

وقال ابن عباس لسعيد بن جبير: "فتزوج فإن خير هذه الأمة أكثرها نساء" (٢).

فهذه الأدلة وغيرها تدل على استحباب التعدد بشروط وضوابط تأتي:

* شروط تعدد الزوجات (٣):

١ - أن يكون قادرًا على العدل بينهن: لقوله تعالى: {فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة}.

٢ - أن يأمن على نفسه الافتتان بهن وتضييع حقوق الله بسببهن:

فقد قال سبحانه: {يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوًّا لكم فاحذروهم} (٤).

٣ - أن يكون عنده القدرة على إعفافهن وتحصينهن:

حتى لا يجلب إليهن الشر والفساد، فالله لا يحب الفساد، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: "يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج" (٥).

٤ - أن يكون بوسعه الإنفاق عليهن:

فقد قال الله سبحانه: {وليستعفف الذين لا يجدون نكاحًا حتى يغنيهم الله من فضله} (٦).

* حكمة مشروعية التعدد (٧):

لا شك أن الطريق التي هي أقوم وأعدل هي إباحة تعدد الزوجات لأمور محسوسة يعرفها كل العقلاء، ومنها:

١ - أن المرأة الواحدة تحيض وتمرض وتنفس إلى غير ذلك من العوائق المانعة


(١) بنحو هذا فسرت عائشة - رضي الله عنها - كما عند البخاري (٤٥٧٦).
(٢) البخاري (٥٠٦٩).
(٣) «أحكام النكاح والزفاف» (ص ١٤٥).
(٤) سورة التغابن: ١٤.
(٥) متفق عليه وقد تقدم.
(٦) سورة النور: ٣٣.
(٧) «أضواء البيان» للشنقيطي (٣/ ٣٧٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>