للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• عن عبد الله - رضي الله عنه - قال: "كنا نتلقى الركبان فنشتري منهم الطعام، فنهانا النبي - صلى الله عليه وسلم - أن نبيعه حتى يُبلغ به سوق الطعام" (١).

• وعن ابن عمر - رضي الله عنهما -: " أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى أن تُتلقى السلع حتى تبلغ الأسواق" (٢).

• عن عبد الله - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أنه نهى عن تلقى البيوع" (٣).

• التلقى: هو الخروج من البلد التي يجلب إليها القوت ونحوه.

• والجلب: بمعنى الجالب، أو هو بمعنى المجلوب، وهو ما يجلب من بلد لبلد.

• والركبان: جمع راكب والتعبير به جرى على الغالب، والمراد القادم ولو واحدًا أو ماشيًا.

• ومعنى ذلك أن يقوم بعض الناس أو التجار بتلقى السلع الواردة إليهم وذلك قبل ورودها السوق، وقبل أن يقدموا البلد ويعرفوا سعر السوق فيخبروهم أن السعر ساقطة والسوق كاسدة والرغبة قليلة حتى يخدعوهم عما في أيديهم ويبتاعوه منهم بالوكس من الثمن، فنهاهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك لما فيه من الضرر.

• ذهب جمهور الفقهاء إلى أن بيع التلقي محرم لثبوت النهي عنه ولما فيه من تغرير وخداع أصحاب السلع، والإضرار بالعامة.

• وقال الإِمام البخاري: باب النهي عن تلقي الركبان وأن بيعه مردود. لأن صاحبه عاص آثم إذا كان به عالمًا، وهو خداع في البيع، والخِّداع لا يجوز (٤).

٤ - بيع الحاضر للباد:

معناه: أن يخرج الحضري وهو السمسار إلى جالب السلعة سواء كان من أهل البادية أم من الحاضرة. وهو غريب عن البلد ويريد بيع سلعته بسعر الوقت في الحال، فيقول له هذا السمسار: ضعه عندي لأبيعه لك على التدريج بأغلى من هذا السعر.

عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تلَقُّوا الركبان، ولا يبع


(١) أخرجه البخاري (٢١٦٦).
(٢) أخرجه البخاري (٢١٦٥) ومسلم (١٥١٧).
(٣) البخاري (٢١٤٩) ومسلم (١٥١٨).
(٤) فتح البارى (٤/ ٤٣٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>