للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

شرعًا: زيادة في شيء مخصوص.

• حكمه: محرم بالكتاب والسنة والإجماع.

• أقسامه: ينقسم إلى ثلاثة أقسام:

١ - ربا الفضل: هو بيع ربوى بمثله مع زيادة في أحد المثلين.

٢ - ربا النسيئة: هو بيع الجنس الواحد ببعضه، أو بجنس آخر مع زيادة في الكيل أو الوزن في نظير تأخير القبض.

٣ - ربا القرض: وهو أن يقرضه شيئًا مما يصح قرضه، ويشترط عليه منفعة مقابل القرض كسكنى داره أو ركوب دابته.

وقسمه ابن القيم إلى خفي وجلي:

الخفى: حرام لأنه وسيلة إلى الجلي، فتحريمه من باب تحريم الوسائل إلى المقاصد، وهذا ربا الفضل، ذلك أنه إذا بيع درهم بدرهمين تدرج به إلى الربح المؤجل، وهو علة ربا النسيئة فمن حكمة الله أن سد عليهم هذه الذريعة وهي حكمة معقولة.

الجلي: هو ربا النسيئة وهو الذي كانوا يفعلونه في الجاهلية، والغالب أنه لا يفعله إلا محتاج فيربو المال على المحتاج من غير نفع يحصل له، حتى ترهقه الديون، فمن رحمة الله بخلقه أنه حرمه.

• تعريف الغرر (١):

هو ما يكون مجهول العاقبة لا يدرى أيكون أم لا.

• تعريف الجهالة (٢):

يراد بها الجهالة الفاحشة أو التي تفضي إلى نزاع يتعذر حله، وهو النزاع الذي تتساوى فيه حجة الطرفين بالإستناد إلى الجهالة، كما لو باع إنسان شاة من قطيع.

• تعريف الضرر (٣):

يراد به ما إذا كان تسليم المبيع لا يمكن إلا بإدخال ضرر على البائع، فيما


(١) راجع الفقه الإِسلامى (د. وهبة الزحيلى) (٤/ ٤٣٥ - ٤٣٧).
(٢) المصدر السابق (٤/ ٣٧٩).
(٣) المصدر السابق (٤/ ٣٨١).

<<  <  ج: ص:  >  >>