للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهذا مذهب ابن عمر (١)، والحسن البصري (٢)، والثوري، والشعبي، وابن سيرين، وابن المبارك، وأبي عبيد وغيرهم من السلف، وهو رواية عن أحمد، وهو مذهب ابن حزم غير أنه لم يصح عنده في الزبيب حديث فلم يقل به، وهو مذهب الشوكاني ثم الألباني.

واحتج أصحاب هذا القول:

بما روى عن أبي بردة عن أبي موسى ومعاذ «أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثهما إلى اليمن -يعلمان الناس أمر دينهم- فأمرهما ألا يأخذا الصدقة إلا من هذه الأربعة: الحنطة والشعير والتمر والزبيب» (٣).

وبأن غير هذه الأربعة، لا نص فيه ولا إجماع ولا هو في معناها في غلبة الافتيات بها، وكثرة نفعها ووجودها، فلم يصح قياسه عليها، ولا إلحاقه بها، فيبقى على الأصل.

ولأن النبي صلى الله عليه وسلم حين خصَّ هذه الأصناف الأربعة للصدقة، وأعرض عما سواها، قد كان يعلم أن للناس أقواتًا وأموالاً، مما تخرج الأرض سواها، فكان تركه ذلك وإعراضه عنه عفوًا منه كعفوه عن صدقة الخيل والرقيق.

[٢] أن الزكاة في كل ما يقتات ويُدَّخر (٤): (وهو مذهب مالك والشافعي).

والمقتات هو: ما يتخذه الناس قوتًا يعيشون به في حال الاختيار، لا في الضرورة، كالقمح والشعير والذرة والأرز ونحوها، ولا تجب في الجوز واللوز والفستق ونحوها، فهي وإن كانت مما يدخر، فليست مما يقتات الناس به.

واحتج أصحاب هذا القول: بحديث معاذ بن جبل وفيه: «فأما القثاء والبطيخ والرمان والقصب والخضر فعفا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم» (٥).


(١) روى أبو عبيد (٤٦٩/ ١٣٧٨) بسند صحيح عن ابن عمر قال في صدقة الزروع والثمار: «ما كان من نخل او عنب أو حنطة أو شعير» ونحوه في «مسند الشافعي» (٦٥٦) بسند صحيح.
(٢) رواه عنه أبو عبيد (٤٦٩/ ١٣٧٩ - ١٣٨٠)، وابن زنجويه (١٠٣٠/ ١٨٩٩) بأسانيد صحيحة عنه.
(٣) الحاكم (١/ ٤٠١)، والبيهقي (٤/ ١٢٥)، وصححه الألباني في «الصحيحة» (٨٧٩).
(٤) «الموطأ» (١/ ٢٧٦ - ط. الحلبي)، و «المهذب» (٥/ ٤٩٣ - مع المجموع)، و «فقه الزكاة» (١/ ٣٧٨).
(٥) ضعيف: أخرجه البيهقي (٤/ ١٢٩)، والحاكم (١/ ٥٥٨)، والدارقطني (٢/ ٩٧)، وانظر «التلخيص» (٨٣٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>