للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وبأن الأقوات تعظم منفعتها فهي كالأنعام في الماشية.

[٣] أن الزكاة في كل ما ييبس ويبقى ويُكال (١): (وهو أشهر الروايات عن أحمد) وهذا يدخل فيه الحبوب والثمار المكيلة المدخرة والقطاني (الفول والحمص والعدس ...) والتمر والزبيب واللوز والفستق وغيرها لاجتماع هذه الأوصاف فيها.

ولا زكاة في سائر الفواكه كالجوز والتفاح ونحوهما ولا في الخضروات واحتج القائلون بهذا القول:

١ - بقول النبي صلى الله عليه وسلم: «ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة» (٢) قالوا: فيه اعتبار التوسيق، فدل على أن الزكاة إنما تكون فيما يُوسق ويكال.

٢ - وبقوله صلى الله عليه وسلم: «ليس في حب ولا تمر صدقة، حتى يبلغ خمسة أوسق ...» (٣).

قالوا: وهذا يدل على وجوب الزكاة في الحب والتمر وانتفائها عن غيرهما.

واختار ابن تيمية أن المعتبر هو الادخار لا غير، لوجود المعنى المناسب لإيجاب الزكاة فيه بخلاف الكيل فإنه تقدير محض والوزن في معناه.

[٤] أن الزكاة في كل ما أخرجت الأرض مما يزرعه الآدمي (٤):

وهو قول عمر بن عبد العزيز وهو مذهب أبي حنيفة وداود الظاهري، ورجحه ابن العربي وأطال في تأييده، واختاره القرضاوي.

واحتجوا لمذهبهم بما يأتي:

١ - عموم قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الأَرْضِ ...} (٥).

قالوا: فلم يفرق بين مخرج ومخرج.

٢ - قوله تعالى: {وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} (٦). بعد ذكر أنواع المأكولات من الجنات والنخل والزرع والزيتون والرمان.


(١) «المغنى» (٢/ ٦٩٠)، و «شرح منتهى الإرادات» (١/ ٣٨٨)، و «فقه الزكاة» (١/ ٣٨١).
(٢) البخاري (١٤٤٧)، ومسلم (٩٧٩).
(٣) مسلم (٩٧٩)، والنسائي (٢٤٨٥).
(٤) «المحلى» (٥/ ٢١٢)، و «الهداية» (٢/ ٥٠٢)، و «عارضة الأحوذي» (٣/ ١٣٥).
(٥) سورة البقرة: ٢٦٧.
(٦) سورة الأنعام: ١٤١.

<<  <  ج: ص:  >  >>