للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣ - قول النبي صلى الله عليه وسلم: «فيما سقت السماء العشر، وفيما سُقى بالنضح نصف العشر».

قالوا: فلم يفرق بين مقتات وغير مقتات، ومأكول وغير مأكول، وما يبقى وما لا يبقى، قال ابن العربي: «وأقوى المذاهب في المسألة مذهب أبي حنيفة دليلاً، وأحوطها للمساكين، وأولاها قيامًا بشكر النعمة، وعليه يدل عموم الآية والحديث». اهـ.

وطعن هؤلاء في الأحاديث التي حصرت الزكاة في الأصناف الأربعة، قالوا: وعلى فرض صحتها فهي مؤولة بأنه لم يكن ثمت غير هذه الأربعة؟!

القول الراجح مما سبق؟

لا يشترط الحول في زكاة الزروع والثمار:

لا يشترط الحول في زكاة الزروع والثمار، باتفاق العلماء، لقوله تعالى: {وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} (١).

ولأن الخارج نماء في ذاته فوجبت فيه الزكاة، بخلاف سائر الأموال الزكوية، فإنما اشترط فيها الحول ليمكن فيه الاستثمار (٢).

متى تجب الزكاة في الزروع والثمار؟ ومتى تُخرج؟

تجب الزكاة عند بدو صلاح الزروع، باشتداد الحب، لأنه حينئذ طعام، وهو قبل ذلك بقل، كما تجب عند حلول الحلو أو التلون في التمر والعنب، وهو قبل ذلك بلح وحصرم.

وأما وقت إخراجها، فيجب إخراج الزكاة من الحبوب بعد التصفية، ومن الثمار بعد الجفاف، لأنه وقت الكمال وحالة الادخار.

ويتفرع على هذا أن الزرع لو تلف قبل وجوبه -قبل بدو الصلاح- فلا شيء عليه، ولو تلف بعد بدو صلاحه لكن قبل حفظه وتخزينه فلا ضمان عليه (٣).

هل يشترط نصاب للزرع والثمار؟ وما مقداره؟

يشترط في وجوب الزكاة بلوغ النصاب عند الجمهور ومقداره: خمسة أوسق من الحب المصفَّى من التين.


(١) سورة الأنعام: ١٤١.
(٢) «المغنى» (٦/ ٦٩٦).
(٣) «المغنى» (٢/ ٧٠٢)، و «شرح منتهى الإرادات» (١/ ٣٩٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>