• ينعقد عملًا باللفظ، ولا مبالاة بالقصد والله أعلم وهو القول الثاني للشافعية والحنابلة
• يقبل بقرينة وهو قول في مذهب أحمد
• القول الراجح:
أقول: الظاهر انعقاده عملًا باللفظ، ولا مبالاة بالقصد، لأننا لا ندرى أهو صادق في قصده أم لا. والله أعلم.
ثانيًا: الشروط المتعلقة بالمعقود عليه (١):
١ - أن يكون المبيع -المعقود عليه- موجودًا ليتمكن البائع والمشترى من معرفته: لأن بيع المعدوم لا ينعقد لما فيه من الجهالة، والجهالةُ غرر، والغرر منهى عنه وبه قالت الشافعية والحنابلة والمالكية والحنفية.
ومن أمثلته: بيع الحمل، وبيع الثمر قبل انعقاد شيء منه على الشجرة، وبيع اللبن في الضرع. وغير ذلك من البيوع المنهي عنها كما سيأتى.
٢ - أن يكون المعقود عليه في البيع من ثمن ومثمن مقدور التسليم عند العقد:
لأن ما لا يقدر على تسليمه لا يصح بيعه لأنه معدوم. وبه قالت المالكية والشافعية والحنابلة والحنفية ومن أمثلته: بيع الحيوان الشارد، وبيع الطير في الهواء، والسمك في البحر.
٣ - أن يكون مما يباح الانتفاع به لغير ضرورة: وهو قول المالكية والشافعية والحنابلة والحنفية:
فلا يصح بيع ما يحرم الانتفاع به؛ كالخمر، والخنزير، وآلة اللهو، والميتة وغير ذلك مما سيأتى.
وقلنا (لغير ضرورة): احترازًا من الميتة والمحرمات التي تباح في حال الضرورة.
(١) رد المحتار (٧/ ١١)، الإنصاف (٤/ ٢٥٨)، العدة على إحكام الأحكام لابن دقيق - للصنعانى (٣/ ٤٨٦) الفقه الإِسلامى وأدلته (٣٣٥٠: ٣٣٦٦)، الملخص الفقهى للفوزان (٢/ ٩).