للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• ينعقد عملًا باللفظ، ولا مبالاة بالقصد والله أعلم وهو القول الثاني للشافعية والحنابلة

• يقبل بقرينة وهو قول في مذهب أحمد

• القول الراجح:

أقول: الظاهر انعقاده عملًا باللفظ، ولا مبالاة بالقصد، لأننا لا ندرى أهو صادق في قصده أم لا. والله أعلم.

ثانيًا: الشروط المتعلقة بالمعقود عليه (١):

١ - أن يكون المبيع -المعقود عليه- موجودًا ليتمكن البائع والمشترى من معرفته: لأن بيع المعدوم لا ينعقد لما فيه من الجهالة، والجهالةُ غرر، والغرر منهى عنه وبه قالت الشافعية والحنابلة والمالكية والحنفية.

ومن أمثلته: بيع الحمل، وبيع الثمر قبل انعقاد شيء منه على الشجرة، وبيع اللبن في الضرع. وغير ذلك من البيوع المنهي عنها كما سيأتى.

٢ - أن يكون المعقود عليه في البيع من ثمن ومثمن مقدور التسليم عند العقد:

لأن ما لا يقدر على تسليمه لا يصح بيعه لأنه معدوم. وبه قالت المالكية والشافعية والحنابلة والحنفية ومن أمثلته: بيع الحيوان الشارد، وبيع الطير في الهواء، والسمك في البحر.

٣ - أن يكون مما يباح الانتفاع به لغير ضرورة: وهو قول المالكية والشافعية والحنابلة والحنفية:

فلا يصح بيع ما يحرم الانتفاع به؛ كالخمر، والخنزير، وآلة اللهو، والميتة وغير ذلك مما سيأتى.

وقلنا (لغير ضرورة): احترازًا من الميتة والمحرمات التي تباح في حال الضرورة.


(١) رد المحتار (٧/ ١١)، الإنصاف (٤/ ٢٥٨)، العدة على إحكام الأحكام لابن دقيق - للصنعانى (٣/ ٤٨٦) الفقه الإِسلامى وأدلته (٣٣٥٠: ٣٣٦٦)، الملخص الفقهى للفوزان (٢/ ٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>