للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• بيع التلجئة (١): وسماه الشافعية: (بيع الأمانة). وهو يشبه (بيع الهازل) كما في البدائع.

• تعريفه لغة: تأتى بمعنى الإكراه والاضطرار.

واصطلاحًا: يرجع معناها إلى معنى الإلجاء وهو الإكراه التام أو الملجئ.

• وصورته: أن يظهرا بيعًا لم يرداه باطنًا بل خوفًا من ظالم (ونحوه) وفعاله. (كأن يخاف إنسان اعتداء ظالم على بعض ما يملك، فيتظاهر هو ببيعه لثالث فرارًا منه، ويتم العقد مستوفيًا أركانه وشروطه).

• حكمه:

اختلف فيه على قولين:

الأول: أنه عقد باطل غير صحيح. لأن العاقدين ما قصدا البيع فلم يصح منهما كالهازلين وبه قالت الحنابلة وأبو يوسف ومحمد.

الثاني: أنه بيع صحيح، لأن البيع تم بأركانه وشروطه، وأتى باللفظ مع قصد واختيار خاليًا عن مقارنة مفسد، فصح كما لو اتفقا على شرط فاسد، ثم عقد البيع بغير شرط، وأما عدم رضاه بوقوعه فهو كظنه أنه لا يقع، لا أثر له لخطأ ظنه. وبه قالت الحنفية والشافعية.

• بيع الهازل (٢):

• تعريفه: هو الذي يتكلم بكلام البيع لا على إرادة حقيقته.

• الفرق بينه وبين بيع التلجئة: أن بيع التلجئة الدافع فيه الإكراه.

• وجه الاتفاق بينهما: أن كلاهما يتلفظ بصيغة البيع، وهو في الحقيقة لا يريد البيع.

• حكمه:

للعلماء فيه أقوال:

• لا ينعقد بيعه لأنه لم يقصد بيعًا وهذا أحد قولى الشافعية والحنابلة وبه قالت الحنفية


(١) الموسوعة الكويتية (١٩) الإنصاف للمروادى (٤/ ٢٥٤) رد المختار (٧/ ٤٢١، ٤٢٣) الفقه وأدلته (٥/ ٣٣٢٥).
(٢) الإنصاف (٤/ ٢٥٤)، المجموع (٩/ ١٦٤)، رد المختار (٧/ ١٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>