للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وذهب إلى القول بعدم انعقاد بيع المكره وتصرفاته وبطلانها أئمة المذاهب الأربعة:

• بيع المضطر (١):

ومعناه: اضطرار شخص إلى بيع شيء من ماله، ولم يرض المشترى إلا بشرائه بدون ثمن المثل بغبن فاحش وكذلك في الشراء منه.

• حكمه على ثلاثة أقوال:

١ - بيعه وشراؤه فاسد وبه قالت الحنفية واستدلوا: بحديث علي: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن بيع المضطر (٢).

٢ - أنه صحيح مع كراهية شرائه على الصحيح من مذهب الحنابلة.

٣ - أجازه فقهاء آخرون للضرورة منهم الخطابى قال:

"إن عقد البيع مع الضرورة على هذا الوجه جائز في الحكم، ولا يفسخ إلا أن سبيله في حق الدين والمروءة أن لا يباع على هذا الوجه وأن لا يقتات عليه بماله، ولكن يعاون ويقرض ويستمهل له إلى الميسرة حتى يكون له ذلك بلاغ اهـ. بتغير يسير.

• وممن قال بصحة بيع المضطر ابن حزم واستدل:

١ - وجدنا كل من يبتاع قوت نفسه وأهله للأكل واللباس، فإنه مضطر إلى ابتياعه بلا شك، فلو بطل ابتياع هذا المضطر لبطل بيع كل من لا يصيب القوت من ضيعته، وهذا باطل بلا خلاف، ... وقد ابتاع النبي -صلى الله عليه وسلم- أصواعًا من شعير لقوت أهله، ومات -عليه السلام-، ودرعه مرهونة في ثمنها (٣)، فصح أن بيع المضطر إلى قوته وقوت أهله، وبيعه ما يبتاعه به القوت بيع صحيح لازم.

٢ - أنه بيع عن تراض ولم يجبره أحد عليه فهو صحيح بنص القرآن. وغير ذلك.

• القول الراجح:

قلت: لما كان الدافع للمضطر هو الحاجة لا الإكراه دل ذلك على أن بيعه صحيح لحصول التراضي والله أعلم.


(١) إعلاء السنن (١٤/ ٢٤١) الفقه وأدلته (٥/ ٣٣٢٥) الإنصاف (٤/ ٢٥٣).
(٢) ضعيف: أخرجه أبو داود (٣٣٨٠).
(٣) صحيح: أخرجه البخاري.

<<  <  ج: ص:  >  >>