للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أسلمت، وإني وجدت الحج والعمرة مكتوبين عليَّ فأهللت بهما، فقال: «هَديت لسنة نبيك» (١).

٤ - أن العمرة هي الحج الأصغر عند الجمهور (٢).

الثاني: العمرة مستحبة وليست واجبة: وهو مذهب أبي حنيفة ومالك (٣)، والقول القديم للشافعي والرواية الأخرى عن أحمد وهو مروي عن ابن مسعود، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، واحتجوا بما يلي:

١ - ما رُوى عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن العمرة: أواجبة هي؟ قال: «لا، وأن تعتمروا فهو أفضل» (٤).

٢ - ما رُوى عن طلحة مرفوعًا: «الحج جهاد، والعمرة تطوع» (٥).

٣ - أن العمرة والحج عبادتان من جنس واحد، فإذا فعلت الكبرى لم تجب الصغرى كالوضوء مع الغسل، وإن كان الوضوء مع الغسل أفضل وأكمل (٦)، وهكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم لكن أمرهم بالتمتع، وقال: «دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة» (٧).

٤ - أن العمرة ليس فيها عمل غير أعمال الحج -وأعمال الحج إنما فرضها الله مرة واحدة لا مرتين -فعلم أن الله لم يفرض العمرة (٨).

قلت: أما الأحاديث التي استدل بها الفريق الثاني فلا يصح منها شيء، ومع هذا فأدلة الموجبين كذلك ليست صريحة في الإيجاب، فقوله تعالى {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ} إنما هو في وجوب الإتمام لمن شرع فيهما، وأما في الابتداء فقد أوجب الحج فقط، حيث قال: {وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ} (٩). ولم يوجب


(١) صحيح: أخرجه النسائي (٢/ ١٣ - ١٤)، وأبو داود (١٧٩٩)، وابن ماجه (٢٩٧٠)، وانظر «الإرواء» (٢٩٧٠).
(٢) انظر «الفتح» (٦/ ٣٢٢، ٨/ ١٧٢)، و «تفسير الطبري» (١٠/ ٧٥).
(٣) «المدونة» (١/ ٣٧٠)، و «فتح القدير» (٢/ ٣٠٦)، و «البدائع» (٣/ ١٣٢٠).
(٤) ضعيف: أخرجه الترمذي (٩٣٩).
(٥) ضعيف: أخرجه ابن ماجه (٢٩٨٩) ,
(٦) «مجموع الفتاوى» (٢٦/ ٩).
(٧) صحيح: تقدم تخريجه.
(٨) «مجموع الفتاوى» (٢٦/ ٨).
(٩) سورة آل عمران: ٩٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>