للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بردة في شأن جذعة المعز -وهي ما له ستة أشهر-: «تجزئ عنك، ولا تجزئ عن أحد بعدك» (١).

٣ - أن يكون سليمًا من العيوب: لقوله صلى الله عليه وسلم: «أربع لا تجزئ في الأضاحي: العوراء البيِّن عورها، والمريضة البيِّن مرضها، والعرجاء البيِّن ضلعها، والكسيرة التي لا تُنقى» (٢) أي: من هُزالها لا مخ لها.

والعيوب في الأنعام يمكن تقسيمها إلى ثلاثة أقسام (٣):

(أ) أن تكون العيوب الأربعة المنصوصة في الحديث السابق، فلا تجزئ.

(ب) أن يكون ورد النهي عنها دون عدم الإجزاء، وهي ما كان العيب في أذنها وقرنها، ونحو ذلك، كحديث علي بن أبي طالب قال: «أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن، وألا نضحي بمقابلة، ولا مدابرة، ولا شرقاء، ولا خرفاء» (٤). فهذه يكره إهداؤها مع إجزائها.

(جـ) أن تكون عيوبها لم يرد النهي عنها، ولكنها تنافي كمال السلامة، فهذه لا أثر لها، وتكره ولا تحرم، كمكسورة السن في غير الثنايا ونحو ذلك. والله أعلم.

الهدي نوعان:

أجمع العلماء على أن الهدي المسوق في هذه العبادة منه واجب، ومنه تطوع.

١ - الهدي الواجب: وهو أقسام:

(أ) هدي التمتع والقران: وهو الذي يجب على الحاج الذي لبى بعمرة متمتعًا بها إلى الحج، أو لبى بحج وعمرة قارنًا بينهما، لقوله تعالى: {فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ} (٥). وهذا الهدي يجب على المتمتع بالإجماع، وعلى القارن عند الجمهور.

(ب) هدي الفدية: وهو الذي يجب على الحاج إذا حلق شعره لمرض أو شيء


(١) صحيح: أخرجه البخاري (٥٥٥٦)، ومسلم (١٩٦١).
(٢) صحيح: أخرجه أبو داود (٢٧٨٥)، والترمذي (١٥٣٠)، والنسائي (٧/ ٢١٤)، وابن ماجه (٣١٤٤).
(٣) «الشرح الممتع على زاد المستنقع» (٧/ ٤٧٦ - ٤٧٧) باختصار.
(٤) حسن: أخرجه أبو داود (٢٨٠٤)، والترمذي (١٥٤٣)، والنسائي (٧/ ٢١٧)، وابن ماجه (٣١٤٢).
(٥) سورة البقرة: ١٩٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>