للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويؤيده ما في حديث ميمونة: «... ثم صب (أي النبي) على فرجه فغسل فرجه بشماله ثم ضرب بيده على الأرض فغسلها» (١).

٤ - أن ينضح فرجه وسراويله بالماء بعد البول لدفع الوسواس:

فعن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: «توضأ مرة فنضح فرجه» (٢).

كيف يستنجي من به مرض سلس البول ونحوه؟

من ابتلي بسلس البول ونحوه:

فإنه يستنجي ويتوضأ لكل صلاة، ثم لا يضره ما نزل منه ما لم يدخل وقت الصلاة الأخرى، وهذا أصح قولي العلماء، وبه قال أبو حنيفة والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور وغيرهم.

والمبتلى بسلس البول له حكم المستحاضة، وقد قال صلى الله عليه وسلم في شأنها:

«إنما ذلك عرق، وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، فإذا ذهب قدرها، فاغسلي عنك الدم وصلي» (٣) وعند البخاري: قال: وقال أبي: «ثم توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت» (٤).

قلت: وإنما كان هذا هو حكم المعذور، رفعًا للحرج عنه، وقد جاءت الشريعة برفع الحرج عن الأمة، قال تعالى: {يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ} (٥).


(١) صحيح: أخرجه البخاري (٢٦٦)، ومسلم (٣١٧).
(٢) صحيح: أخرجه الدارمي (٧١١)، والبيهقي (١/ ١٦١)، وقال الألباني في «تمام المنة» (ص ٦٦): وسنده صحيح على شرط الشيخين. اهـ.
(٣) صحيح: أخرجه البخاري (٢٢٨)، ومسلم (٣٣٣) وغيرهما وقد رواه النسائي (١/ ١٨٥) بلفظ «فاغسلي عنك الدم وتوضئي وصلي» بزيادة «وتوضئي» وهي شاذة كما أعلها النسائي والبيهقي (١/ ٣٢٧) وأشار مسلم إلى تعليلها ولم يخرجها البخاري وانظر «جامع أحكام النساء» لشيخنا مصطفى العدوي -رفع الله قدره- (١/ ٢٢٣ - ٢٢٦).
(٤) هذا يحتمل أن يكون مرفوعًا من قول النبي صلى الله عليه وسلم، ويحتمل أن يكون من قول عروة بن الزبير راوي الحديث عن عائشة، أفتى به النسوة اللاتي سألنه عن ذلك كما عند الدارمي (١/ ١٩٩)، وإلى الاحتمال الأول مال الحافظ في «الفتح» (١/ ٣٣٢) وإلى الاحتمال الثاني ذهب البيهقي في «السنن» (١/ ٣٤٤) ورجحه شيخنا -حفظه الله- في «جامع أحكام النساء» (١/ ٢٢٧).
(٥) سورة البقرة، الآية: ١٨٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>