للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حكم تعمد القتل بغير حق:

قتل النفس التي حرم الله بغير حق من أكبر الكبائر وأعظم الجرائم، والأصل في تحريمه الكتاب والسنة والإجماع:

(أ) فمن الكتاب:

١ - قوله تعالى: {ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلومًا فقد جعلنا لوليه سلطانًا فلا يسرف في القتل} (١).

٢ - وقوله سبحانه: {وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنًا إلا خطئًا} (٢).

٣ - وقال عز وجل: {ومن يقتل مؤمنًا متعمدًا فجزاؤه جهنم خالدًا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابًا عظيمًا} (٣).

٤ - وقال سبحانه: {من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسًا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعًا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعًا} (٤).

٥ - وقال عز وجل: {ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيمًا ومن يفعل ذلك عدوانًا وظلمًا فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا} (٥).

(ب) ومن السنة:

١ - حديث ابن مسعود - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا

بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة» (٦).

٢ - حديث أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «اجتنبوا السبع الموبقات» قيل يا رسول الله، وما هن؟ قال: «الشرك بالله والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق ...» الحديث (٧).


(١) سورة الإسراء: ٣٣.
(٢) سورة النساء: ٩٢.
(٣) سورة النساء: ٩٣.
(٤) سورة المائدة: ٣٢.
(٥) سورة النساء: ٢٩، ٣٠.
(٦) صحيح: أخرجه البخاري، ومسلم.
(٧) صحيح: أخرجه البخاري (٢٧٦٦)، ومسلم (٨٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>