للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واستدلوا لهذا بما يأتي:

١ - عموم قوله صلى الله عليه وسلم: «ليس فيما دون خمس أواقٍ صدقة» (١) وقوله:

«ليس عليك شيء -يعني في الذهب- حتى يكون لك عشرون دينارًا» (٢).

فإنهما يدلان على أن من جمع الذهب إلى الفضة يكون قد أوجب زكاة كل منهما دون نصابه.

٢ - القياس على البقر والغنم -وسيأتي بيانه- فإنه لا يكمل نصاب أحدهما بالآخر، مع أن المقصود واحد وهو التنمية، وكذلك لا يضم الشعير إلى البر حتى عند القائلين بضم الذهب إلى الفضة؟!! فإن الجنس لا يضم إلى غيره، والله أعلم.

فائدة: يستثنى من هذا، أموال الصيارف، فإنه يضم فيها الذهب إلى الفضة، لا ضم جنس إلى جنس، ولكن لأن المراد بهما التجارة، فهما عروض تجارة (٣).

على القول بالضم، فهل يضم بالأجزاء أو القيمة؟

اختلف القائلون بضم الذهب إلى الفضة على قولين:

١ - فذهب مالك وأبو يوسف ومحمد وأحمد في رواية إلى أن الضم يكون بالأجزاء (٤):

بمعنى أن من كان عنده نصف نصاب من ذهب، ونصف نصاب من فضة وجبت عليه الزكاة، وكذلك لو كَان عنده ربع من هذا وثلاثة أرباع من هذا، وهكذا. ثم يخرج من كل من الذهب والفضة ربُع عشْره.

٢ - وذهب أبو حنيفة إلى أن يضم أحدهما إلى الآخر بالتقويم في أحدهما بالآخر بما هو أحظ للفقراء، أي يضم الأكثر إلى الأقل (٥).

فمثلاً: لو كان عنده نصف نصاب فضة، وربع نصاب ذهب، وكان ربع نصاب الذهب تساوي قيمته نصف نصاب فضة، فعليه الزكاة.


(١) تقدم تخريجه قريبًا.
(٢) تقدم تخريجه قريبًا.
(٣) «الشرح الممتع» (٦/ ١٠٩)، وانظر «المغنى» (٣/ ٢ - ٣).
(٤) «الموسوعة الفقهية» (٢٣/ ٢٦٧).
(٥) «الموسوعة الفقهية» (٢٣/ ٢٦٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>