للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢ - ما رُوى «أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى لكسوف القمر» (١).

٣ - ما رُوى عن ابن عباس: «أنه صلى بأهل البصرة في خسوف القمر ركعتين، وقال: إنما صليت لأني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي» (٢).

الثاني: أنها لا تصلى جماعة، وهي سنة كالنوافل من غير زيادة في الركوع: وهو مذهب أبي حنيفة ومالك (٣) وقالوا: لوجود المشقة في الليل غالبًا دون النهار (!!) ولأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلاَّها جماعة مع أن خسوف القمر كان أكثر من كسوف الشمس.

قلت: والأول أرجح لأمره صلى الله عليه وسلم بالصلاة لهما من غير تفريق.

وقتها: وقت صلاة الكسوف من ظهور الكسوف إلى حين زواله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم -المتقدم-: «إذا رأيتموهما فادعوا الله وصلُّوا حتى ينجلي» (٤) فجعل الانجلاء غاية للصلاة، لأنها شرعت رغبة إلى الله في رد نعمة الضوء، فإذا حصل ذلك حصل المقصود من الصلاة (٥).

فواتها: تفوت صلاة كسوف الشمس بأحد أمرين:

١ - انجلاء جميعها، فإن انجلى بعضها جاز الشروع في الصلاة للباقي، كما لو لم ينكسف إلا ذلك القدر.

٢ - غروبها كاسفة.

وتفوت صلاة خسوف القمر بأحد أمرين:

١ - الانجلاء الكامل.

٢ - طلوع الشمس وقيل بغيابه وهو خاسف، ولو حال سحاب وشك في الانجلاء صلَّى، لأن الأصل بقاء الكسوف (٦).


(١) حب، انظر (فتح) (٣/ ٦٣٨).
(٢) إسناده ضعيف: أخرجه البيهقي (٣/ ٣٤٢) وأخرج نحوه - لكن على ظهر زمزم- الشافعي كما في مسنده (٤٨٤)، وعنه البيهقي (٣/ ٣٤٢) وسنده تالف.
(٣) «ابن عابدين» (٢/ ١٨٣)، و «البدائع» (١/ ٢٨٢)، و «مواهب الجليل» (٢/ ٢٠١)، و «بداية المجتهد» (١/ ٣١٢)، و «الدسوقي» (١/ ٤٠٢).
(٤) صحيح: تقدم قريبًا.
(٥) المراجع السابقة.
(٦) «المغنى» (٢/ ٤٢٧)، و «روضة الطالبين» (٢/ ٨٧)، و «المواهب» (٢/ ٢٠٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>