للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(جـ) الحواشي: هم الإخوة وبنوهم والأعمام وبنوهم.

قال تعالى {وأُوْلُوا الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ} (١).

٣ - الولاء:

وهم عُصوبة سببها نعمة المعتق على رقيقه بالعتق، فمن أعتق عبدًا فمات العبد كان ماله لسيده الذي أعتقه، كما قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «إنما الولاء لمن أعتق» (٢).

وقال - صلى الله عليه وسلم -: «الولاء لُحمة كلحمة النسب» (٣).

وهو إرث من جهة واحدة، فيرث الولي عبده الذي أعتقه، لكن العبد المعتَق لا يرث من سيِّده ولو لم يكن له ورثة.

وهناك سبب رابع مختلف فيه وهو:

٤ - جهة الإسلام: والذي يرث بهذا السبب عند من يقول به - وهم المالكية والشافعية - هو بيت المال على تفصيل فيه.

موانع الإرث (٤).

المانع: ما يلزم من وجوده العدم، فلو وجد أحد موانع الإرث لزم منه عدم الإرث، وإن وجدت الأركان والشروط المتقدمة، وقد اتفق الأئمة الأربعة على ثلاثة موانع وهي:

١ - الرِّق (العبودية): فالعبد لا يورَّث، لأن جميع ما في يده من المال فهو لمولاه، فلو ورَّثناه من أقربائه لوقع الملك لسيده، فيكون توريثًا للأجنبي بلا سبب، وذلك باطل إجماعًا، وكما لا يرث العبد، فإنه لا يرثه أقرباؤه لأنه لا ملك له.

فعن ابن عمر - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم -قال: «من باع عبدًا له مال، فماله للبائع، إلا أن يشترط المبتاع» (٥) فالبائع هو سيده، وهو يملك العبد وماله.

٢ - القتل:

فإن القاتل لا يرث مَن قتله إذا قتله على وجه يتعلق به القصاص بالاتفاق،


(١) سورة الأحزاب: ٦.
(٢) صحيح: أخرجه البخاري (٤٥٦)، ومسلم (١٥٠٤).
(٣) صححه الألباني: أخرجه الحاكم (٤/ ٣٤١)، والبيهقي (١٠/ ٢٩٢)، وانظر «الإرواء» (١٦٦٨).
(٤) «شرح الرجبية» (ص ٢٣)، و «الدسوقي» (٤/ ٤٨٥)، و «العذب الفائض» (١/ ٢٣).
(٥) صحيح: أخرجه البخاري (٢٢٠٤)، ومسلم (١٥٤٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>