٥، ٦ - الابن، وابن الابن وإن نزلت درجته.
٧ - الأخ الشقيق.
٨ - الأخ لأب.
٩ - ابن الأخ الشقيق.
١٠ - أبن الأخ لأب.
١١ - العم الشقيق.
١٢ - العم لأب.
١٣ - ابن العم الشقيق.
١٤ - ابن العم لأب.
١٥ - المعتِق.
وهؤلاء هم الوارثون بالتعصيب - وسيأتي معناه - من الرجال.
(ب) الوارثات من النساء تفصيلًا (عشرة):
١ - البنت.
٢ - بنت الابن وإن نزلت.
٣ - الأم.
٤ - الجدَّة من جهة الأم، وإن علت.
٥ - الجدَّة من جهة الأب، وإن علت.
٦ - الأخت الشقيقة.
٧ - الأخت لأب.
٨ - الأخت لأم.
٩ - الزوجة.
١٠ - المعتِقة.
الإرث على نوعين:
المستحقون للميراث - الذين تقدم ذكرهم - يرثون أنصبتهم على وجهين: إرث بالفرض، وإرث بالتعصب.
١ - الإرث بالفرض: أي بالنصيب المقدَّر شرعًا في كتاب الله، والفروض المقدرة في كتاب الله ستة، وهي: النصف، والربع، والثمن، والثلثان، والثلث، والسدس.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute