للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومن الآداب الخاصة بالنساء:

١١ - استئذان الزوج في الخروج للمسجد، وعدم منعه لها:

فعن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا استأذنت المرأة أحدكم إلى المسجد فلا يمنعها» (١).

وعنه قال: كانت امرأة لعمر تشهد صلاة الصبح والعشاء في الجماعة في المسجد، فقيل لها: لمَ تخرجين وقد تعلمين أن عمر يكره ذلك ويغار؟ قالت: وما يمنعه أن ينهاني؟ قال: يمنعه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تمنعوا إماء الله مساجد الله» (٢).

وهذا الإذن للنساء من الرجال إلى المساجد -إذا لم يكن في خروجهن ما يدعو إلى الفتنة من التبرج والتطيب والتزيُّن -واجب على الرجال لظاهر النهي عن المنع، فإن وجد شيء من ذلك لم يجب الإذن ويحرم عليهن الخروج (٣).

وقد يُقال: إن الإذن المذكور لغير الوجوب، لأنه لو كان واجبًا لانتفى معنى الاستئذان لأنه لا يتحقق إلا إذا كان المستأذَن مُخيرًّا في الإجابة أو الرد (٤)، والله أعلم.

١٢ - اجتنابُهنَّ الطِّيب والزينة وما يفتتن به:

فعن زينب امرأة عبد الله [بن مسعود] قالت: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا شهدت إحداكن المسجد، فلا تمسَّ طيبًا» (٥).

وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، وليخرجْنَ

تَفِلات» (٦).

ومعنى تفلات: غير متطيِّبات.

١٣ - عدم الاختلاط بالرجال في دخول المسجد والخروج منه: ولأجل هذه العلة كان النساء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يُسرعن بالانصراف بعد انتهاء الصلاة، فعن


(١) صحيح: أخرجه البخاري (٥٢٣٨)، ومسلم (٤٤٢).
(٢) صحيح: أخرجه البخاري (٩٠٠)، ومسلم (٤٤٢) مختصرًا وغيرهما.
(٣) «جامع أحكام النساء» لشيخنا -حفظه الله- (١/ ٢٧٩).
(٤) «فتح الباري» (٢/ ٤٠٤) ط. السلفية.
(٥) صحيح: أخرجه مسلم (٤٤٣)، والنسائي في «الكبرى» (٩٤٢٥).
(٦) صحيح لغيره: أخرجه أحمد (٢/ ٤٣٨)، وأبو داود (٥٦٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>