للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعن عبد الله بن بحينة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً -وقد أقيمت الصلاة- يصلي ركعتين، فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم لاث به الناس وقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: «آلصبح أربعًا؟ آلصبح أربعًا؟» (١).

وفي لفظ: «يوشك أن يصلي أحدكم الصبح أربعًا».

فإذا أحرم بالنافلة قبل الإقامة، ثم أقيمت وهو في الصلاة، فأعدل الأقوال أن يقال: إن علم أنه يُنهي صلاته قبل تكبيرة الإحرام للإمام، أتمَّ صلاته، وإلا قطعها لهذه الأحاديث والله أعلم (٢).

٩ - عدم الخروج من المسجد بعد الأذان وقبل صلاة الفريضة إلا لضرورة:

فعن أبي الشعثاء قال: كنا قعودًا في المسجد مع أبي هريرة، فأذَّن المؤذن، فقام رجل من المسجد يمشي، فأتبعه أبو هريرة بصره حتى خرج من المسجد، فقال: «أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم» (٣).

فإن كانت ضرورة تحتم الخروج فلا بأس حينئذ، فعن أبي هريرة «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج، وقد أقيمت الصلاة وعُدِّلت الصفوف، حتى إذا قام في مُصلاَّه انتظرنا أن يكبِّر، انصرف،

قال: «على مكانكم» فمكثنا على هيئتنا حتى خرج إلينا ينطُف رأسُه ماءً، وقد اغتسل» (٤).

١٠ - عدم القيام - إذا أقيمت الصلاة- إلا إذا رأى الإمام: فعن أبي قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا أقيمت الصلاة، فلا تقوموا حتى تروني» (٥).

وقد تقدم فقه المسألة في «أبواب الأذان».


(١) صحيح: أخرجه البخاري (٦٦٣ - ٧١١)، والنسائي (٢/ ١١٧)، وابن ماجه (١١٥٣).
(٢) انظر لمذاهب العلماء: «ابن عابدين» (١/ ٤٧٩)، و «جواهر الإكليل» (١/ ٧٧)، و «مغنى المحتاج» (١/ ٢٥٢)، و «المغنى» (١/ ٤٥٦).
(٣) صحيح: أخرجه مسلم (٦٥٥)، وأبو داود (٥٣٦)، والنسائي (٢/ ٢٩)، والترمذي (٢٠٤)، وابن ماجه (٧٣٣).
(٤) صحيح: أخرجه البخاري (٦٣٩)، ومسلم (٦٠٥).
(٥) صحيح: أخرجه البخاري (٦٣٧)، ومسلم (٦٠٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>