للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عليه فائتة بعد إقامة صلاة الجمعة، فإنه يقدِّم الجمعة، لأنه لا يستطيع أن يقضي الجمعة، فيكون فواتها كفوات الوقت، وهو رواية عن أحمد (١).

٤ - النسيان: فلو صلى الفوائت بغير ترتيب ناسيًا، فلا شيء عليه، لعموم قوله تعالى {رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَانَا} (٢). وفي الحديث أن الله تعالى قال: «نعم» (٣) وفي رواية «قد فعلت».

ولحديث: «إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه» (٤).

وإلى هذا ذهب الحنفية والحنابلة في المذهب خلافًا لمالك ورواية عن أحمد (٥).

٥ - الجهل: فمن جهل وجوب الترتيب فصلى غير مرتبة، فلا شيء عليه، لأن الجهل أخو النسيان في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا رواية عن أحمد واختيار شيخ الإسلام، وبه قال الحنفية (٦).

قضاء الصلاة الفائتة على صِفَتِها:

ذهب الحنفية والمالكية -وقول عند الشافعية- وأبو ثور وابن المنذر (٧) أن الاعتبار في صفة الصلاة المقضية بوقت الفائتة، ليكون القضاء على وفق الأداء.

فمن نسي صلاة العشاء -وهي جهرية- فلم يذكرها إلا نهارًا، قضاها جهرًا على أصلها. والعكس، ويستدل لهم بحديث أبي سعيد المتقدم في قصة الخندق، وفيه: «فأقام الظهر فأحسن صلاتها كما كان يصليها في وقتها ....» (٨) الحديث وقد كان هذا بعد المغرب.

وأما الحنابلة، والصحيح عند الشافعية أن الاعتبار بوقت القضاء!

وإذا نسي الصلاة في الحضر فذكرها في السفر: فإنه يصليها تامة غير مقصورة


(١) «السابق» (١/ ٤٤٤)، و «الممتع» (٢/ ١٤١).
(٢) سورة البقرة، الآية: ٢٨٦.
(٣) صحيح: أخرجه مسلم (١٢٥).
(٤) صححه الألباني: أخرجه ابن ماجه (٢٠٤٥) وغيره وانظر «الإرواء» (٨٢).
(٥) «البناية» (٢/ ٦٢٩)، و «المغنى» (١/ ٦٠٩)، و «الخرشي» (١/ ٣٠١).
(٦) «الإنصاف» (١/ ٤٤٥)، و «البناية» (٢/ ٦٢٩).
(٧) «مجمع الأنهر» (١/ ١٦٤)، و «الشرح الصغير» (١/ ٣٦٥)، و «روضة الطالبين» (١/ ٢٦٩) و «اختلاف العلماء» (ص: ٦٠).
(٨) صحيح: تقدم قريبًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>