للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الخمر، فإنه يجوز تكسيرها وتحريقها، ففي حديث أنس أن أبا طلحة قال: يا نبي الله، إني اشتريت خمرًا لأيتام في حجري، قال: «أهرق الخمر واكسر الدنان» (١).

وعن عمر «أنه أمر بتحريق حانوت كان يباع فيه الخمر لرويشد الثقفي، وقال: إنما أنت فويسق، لا رويشد».

«وأمر عليٌّ - رضي الله عنه - بتحريق قرية كان يباع فيها الخمر».

وإتلاف المنكرات من الأعيان إنما يكون إذا اقترنت بمحلها مفسدة، لا أنه يجب إتلافها على الإطلاق، كما أفاده شيخ الإسلام.

٢ - التغيير: وهو إزالة كل ما كان من العين محرمًا، مثل تفكيك آلات الملاهي، وتغيير الصورة المصورة بقطع الرأس ونحو ذلك:

فعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «أتاني جبريل فقال: إني أتيتك الليلة، فلم يمنعني أن أدخل عليك البيت إلا أنه كان في البيت تمثال رجل، وكان في البيت قرام ستر فيه تماثيل، وكان في البيت كلب، فَأمُر برأس التمثال الذي في البيت يقطع فيصير كالشجرة، وَأمُرْ بالستر يقطع فيجعل في وسادتين منتبذتين يوطآن، ومر بالكلب فليخرج» ففعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وإذا الكلب جرو للحسن والحسين تحت نضيد لهم (٢).

٣ - التغريم:

التعزير بالتغريم المالي جائز في مذهب مالك والشافعي وأحمد - على اختلاف في تفاصيل - وهو اختيار شيخ الإسلام (٣)، واحتجوا بأنه موافق لأقضيته - صلى الله عليه وسلم -، مثل:

(أ) إباحته سلب من يصطاد في حرم المدينة للذي يجده.

(ب) تضعيف الغرامة على من سرق من الثمر المعلق قبل أن يؤويه إلى الجرين ففي حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعًا: «ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة، ومن سرق شيئًا منه بعد أن يؤويه الجرين فبلغ ثمن المجنِّ فعليه القطع، ومن سرق دون ذلك فعليه غُرامُة مثليه والعقوبة» (٤).


(١) أخرجه الترمذي.
(٢) أخرجه أبو داود، والترمذي، والنسائي.
(٣) «ابن عابدين» (٤/ ٦٢)، و «تبصرة الحكام» (٢/ ٢٠٣)، و «الأحكام السلطانية» (ص ٢٩٥)، و «كشاف القناع» (٤/ ٧٤)، و «الفتاوى» (٢٨/ ١١٨).
(٤) حسن: تقدم في «حد السرقة».

<<  <  ج: ص:  >  >>