للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢ - إذا توضأ ولبس جوربين، ثم مسح عليهما، ونزع الأعلى بعد المسح، جاز له إتمام المدة بالمسح على الأسفل، لأنه يصدق عليه أنه أدخل رجليه طاهرتين.

٣ - إذا توضأ ولبس جوربًا، ولم يُحدث حتى لبس عليه آخر، مسح على أيهما شاء (١).

٤ - إذا توضأ ولبس جوربًا واحدًا ومسح عليه ثم لبس عليه آخر -فإن كان على طهارة- صح أن يمسح على الأعلى، لأنه يصدق عليه أنه أدخل رجليه طاهرتين (٢)، وإن كان أحدث ثم لبس الآخر لم يجز له المسح على الأعلى بل يجوز على الأسفل.

[٢] المسح على النعلين:

وقد تقدم حديث المغيرة بن شعبة «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على الجوربين والنعلين» (٣) وهو -على القول بصحته- يحتمل أمرين:

١ - أن يكون لَبِس النعلين فوق الجوربين، ومسح عليهما، فيكون حكمهما معًا كما تقدم في لبس جورب فوق جورب أو خف فوق خف.

٢ - أن يكون المغيرة رأى النبي صلى الله عليه وسلم يمسح مرة على الجوربين وأخرى على النعلين، فيكون دليلاً على جواز المسح على النعلين ولو بدون جوربين، وهذا وإن كان بعيدًا بعض الشيء إلا أنه يستدل على جواز ذلك بما تقدم في حديث أبي ظبيان «أن علي بن أبي طالب توضأ ومسح على نعليه ثم دخل المسجد، فخلع نعليه، ثم صلى ...» (٤) وليس فيه ذكر الجوربين.

وربما يتأيد جواز المسح على النعلين -كذلك- بأن لا يشترط أن يكون الممسوح عليه ساترًا لمحل الفرض على التحقيق، والله أعلم.


(١) صرح بهذا الحنابلة كما في «كشاف القناع» (١/ ١١٧ - ١١٨) بأنه لا يمسح، قال: «لأن الخف الممسوح بدل عن غسل ما تحته، والبدل لا يجوز له بدل آخر، بل يمسح على الأسفل لأن الرخصة تعلقت به»!! قلت: في هذا نظر، لأن للمسألة ضابطًا واحدًا هو أن يدخل رجليه طاهرتين، وهذا حاصل ولو بالمسح على الأسفل قبل لبس الأعلى ويستباح به الصلاة.
(٢) تقدما قريبًا.
(٣) تقدما قريبًا.
(٤) «مسائل أبي داود» (٨)، و «المغنى» (١/ ٣٠٠)، و «المجموع» (١/ ٤٠٦)، و «الأوسط» (١/ ٤٦٨)، و «المحلى» (٢/ ٥٨)، و «مجموع الفتاوى» (٢١/ ١٨٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>