للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢، ٣ - صيام المحرم، وتأكيد التاسع والعاشر (عاشوراء):

يستحب الإكثار من الصيام في شهر المحرم، لحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل» (١).

ويتأكد الاستحباب في صيام العاشر من المحرم (عاشوراء)، فعن أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «صيام يوم عاشوراء، أحتسب على الله أن يكفِّر السنة التي قبله» (٢).

وسئل ابن عباس عن صيام يوم عاشوراء؟ فقال: «ما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صام يومًا يطلب فضله على الأيام إلا هذا اليوم، ولا شهرًا إلا هذا الشهر، يعني رمضان» (٣).

ويستحب أن يصوم قبله يوم التاسع من المحرم، لحديث ابن عباس قال: «حين صام رسول الله صلى الله عليه وسلم عاشوراء، وأمر بصيامه، قالوا: يا رسول الله، إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «فإن كان العام المقبل -إن شاء الله- صمنا اليوم التاسع» قال: فلم يأت العام المقبل حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم» (٤).

وقد ذهب إلى استحباب الجمع بين صيام التاسع والعاشر من المحرم: مالك والشافعي وأحمد حتى لا يتشبه باليهود في إفراد العاشر (٥).

تنبيه: ذهب بعض العلماء إلى استحباب صيام الحادي عشر مع التاسع والعاشر مستدلين بما رُوى عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «صوموا يوم عاشوراء وخالفوا اليهود، صوموا قبله يومًا وبعده يومًا» (٦) لكنه حديث ضعيف جدًّا فليس فيه حجة لاستحباب صيام الحادي عشر، فلينتبه، والله أعلم.

٤ - الإكثار من الصيام في شعبان:

فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصومه كله إلا قليلاً، فعن عائشة قالت: «كان رسول الله


(١) صحيح: أخرجه مسلم (١١٦٣)، والنسائي في «الكبرى» (٢٩٠٥)، وابن ماجه (١٧٤٢).
(٢) صحيح: أخرجه مسلم (١١٦٢).
(٣) صحيح: أخرجه البخاري (٢٠٠٦)، ومسلم (١١٣٢).
(٤) صحيح: أخرجه مسلم (١١٣٤).
(٥) «شرح الزرقاني» (٢/ ٢٣٧)، و «المجموع» (٦/ ٣٨٣).
(٦) ضعيف جدًّا: أخرجه أحمد (٢٤١٨)، والحميدي (٤٨٥)، وابن خزيمة (٢٠٩٥) وغيرهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>