للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وهل تجزئ بغير الغنم؟

عن ابن أبي مليكة، قال: نفس لعبد الرحمن بن أبي بكر غلام، فقيل لعائشة: يا أم المؤمنين، عُقِّي عنه جزورًا، فقالت: «معاذ الله، ولكن ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «شاتان مكافئتان» (١).

وقد ذهب طائفة من العلماء إلى أن الإطلاق في قوله صلى الله عليه وسلم: «أهريقوا عنه دمًا» مُقيَّد بنحو قوله صلى الله عليه وسلم: «عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة» فقالوا: لا يجزئ غير الغنم، ولا يقوم مقامها الإبل والبقر.

ينبغي أن تكون خالية من العيوب: التي لا يصح بها القربان من الأضاحي وغيرها، وقال ابن حزم في «المحلى»: «ويجزئ فيها المعيب سواء كان مما يجوز في الأضاحي أو كان مما لا يجوز فيها والسالم أفضل» اهـ.

قلت: يكفي قوله تعالى {وَلاَ تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ} (٢) وقوله صلى الله عليه وسلم: «إن الله طيب لا يقبل إلا طيبًا» (٣).

من أحكام العقيقة (٤):

١ - وقتها: السُّنة أن يُعقَّ عن المولود يوم السابع، لحديث سمرة بن جندب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «الغلام رهينة بعقيقته، تذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويسمى» (٥) فإن فات يوم السابع، ففي أربع عشرة فإن فات ففي إحدى وعشرين، وبهذا قال الحنابلة -وهو قول ضعيف عند المالكية- وبه قال إسحاق، وهو مروي عن عائشة رضي الله عنها. وإن ذبح قبل ذلك أو بعد أجزأه، لأن المقصود يحصل به.

وقد نصَّ الشافعية على أن العقيقة لا تفوت بتأخيرها، لكن يستحب ألا تؤخر عن سنِّ البلوغ، فإن أُخرت حتى يبلغ سقط حكمها في حق غير المولود، وهو مخيَّر في العقيقة عن نفسه (٦).

٢ - العقيقة أفضل من التصدق بثمنها: لأن نفس الذبح وإراقة الدماء مقصود،


(١) حسن: أخرجه الطحاوي في «المشكل» (١/ ٤٥٧)، والبيهقي (٩/ ٣٠١).
(٢) سورة البقرة: ٢٦٧.
(٣) صحيح: أخرجه مسلم (١٠١٥)، وغيره.
(٤) انظر «أحكام الطفل» لشيخي أحمد العيسوي -رفع الله قدره- (ص: ١٧٢ - وما بعدها) ط. الهجرة وما سأذكره من مراجع.
(٥) صحيح: تقدم قريبًا.
(٦) «المغنى» (٩/ ٣٦٤ - الفكر)، و «الموسوعة» (٣٠/ ٢٧٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>