للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأصل في الأشربة الحِلُّ، إلا ما ورد النص بتحريمه:

لعموم الأدلة المتقدمة -في الأطعمة- التي تثبت أصالة الحِلِّ، ولحديث أنس ابن مالك رضي الله عنه قال: «لقد سقيتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا القدح الشراب كلَّه: الماء، والنبيذ، والعسل واللبن» (١).

الخمر بأنواعها حرام: وهذا ثابت بالكتاب والسنة والإجماع:

١ - قال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (٩٠) إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلاَةِ فَهَلْ أَنتُم مُّنتَهُونَ} (٢).

وقد أُكد تحريم الخمر -في الآيتين- بوجوه من التأكيد منها:

(أ) تصدير الجملة بـ «إنما».

(ب) أنه سبحانه وتعالى قرنها بعبادة الأصنام.

(جـ) أنه جعلها رجسًا.

(د) أنه جعلها من عمل الشيطان، والشيطان لا يأتي منه إلا الشر البحت.

(هـ) أنه أمر باجتنابها.

(و) أنه جعل الاجتناب من الفلاح، فيكون الارتكاب خيبة وممحقة.

(ز) أنه ذكر ما ينتج منها من الوبال، وهو وقوع التعادي والتباغض من أصحاب الخمر، وما تودي إليه من الصد عن ذكر الله وعن مراعاة أوقات الصلاة.

(ح) وقوله تعالى {فَهَلْ أَنتُم مُّنتَهُونَ} من أبلغ ما يُنهى به، كأنه قيل: قد تُلي عليكم ما فيها من أنواع الصوارف والموانع، فهل أنتم مع هذه الصوارف منتهون، أم أنتم على ما كنتم عليه، كأن لم توعظوا ولم تزجروا؟! (٣).

٢ - وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «لعن الله الخمر، وشاربها، وساقيها، وبائعها، ومبتاعها، وعاصرها، ومعتصرها، وحاملها، والمحمولة إليه» (٤).

كلُّ مسكر خمر:

ذهب جماهير العلماء، منهم: أهل المدينة وسائر الحجازيين، وأهل الحديث،


(١) صحيح: أخرجه مسلم (٢٠٠٨)، والترمذي في «الشمائل» (١/ ٢٩٤).
(٢) سورة المائدة: ٩٠، ٩١.
(٣) «تفسير القرطبي» (٦/ ٢٨٥ - الكتب)، و «الطبري» (٧/ ٣١)، و «الألوسي» (٧/ ١٥).
(٤) صحيح: أخرجه أبو داود (٣٦٧٤)، والترمذي (١٢٩٥)، وابن ماجه (٣٣٨٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>