للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٤ - يجوز للمستحاضة أن يجامعها زوجها ما دام في غير وقت الحيض وإن كان الدم جاريًا، وهو قول أكثر العلماء (١).

٥ - يجوز للمستحاضة أن تعتكف في المسجد، فعن عائشة قالت: «اعتكفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من أزواجه فكانت ترى الدم والصفرة والطست تحتها وهي تصلي» (٢).

وقد نقل النووي في شرح مسلم (١/ ٦٣١) الإجماع على أن المستحاضة في الاعتكاف كالطاهرة.


(١) المجموع (٢/ ٣٧٢)، والمغنى (١/ ٣٣٩).
(٢) البخاري.

<<  <  ج: ص:  >  >>