للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقبضها كمبيع، ولا يصح إلا بإذن واهب، وله الرجوع قبله.

ويبطل بموت أحدهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>