للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب الشهادة على الشهادة والرجوع عنها وأدائها]

لَا تُقْبَلُ الشَّهَادَةُ عَلَى الشَّهَادَةِ إلَّا بِثَمَانِيَةِ شُرُوطٍ أَحَدُهَا: كَوْنُهَا فِي حَقٍّ يُقْبَلُ فِيهِ كِتَابُ قَاضٍ إلَى قَاضٍ الثَّانِي: تَعَذُّرُ شُهُودِ الْأَصْلِ بِمَوْتٍ أَوْ مَرَضٍ أَوْ خَوْفٍ مِنْ سُلْطَانٍ أَوْ غَيْرِهِ أَوْ غَيْبَةِ مَسَافَةِ قَصْرٍ الثَّالِثُ: دَوَامُ تَعَذُّرِهِمْ لَى صُدُورِ الْحُكْمِ فَمَتَى أَمْكَنَتْ شَهَادَتُهُمْ قَبْلَهُ وُقِفَ عَلَى سَمَاعِهَا الرَّابِعُ: دَوَامُ عَدَالَةِ أَصْلٍ وَفَرْعٍ إلَيْهِ فَمَتَى حَدَثَ قَبْلَهُ مِنْ أَحَدِهِمْ مَا يَمْنَعُ قَبُولَهُ وُقِفَ الْخَامِسُ: اسْتِرْعَاءُ الْأَصْلِ الْفَرْعِ أَوْغَيْرِهِ وَهُوَيَسْتَمِعُ فَيَقُولُ اشْهَدْ عَلَى شَهَادَتِي أَوْ اشْهَدْ أَنِّي أَشْهَدُ أَنَّ فُلَانًا بْنَ فُلَانٍ وَقَدْ عَرَفْتَهُ أَشْهَدَنِي عَلَى نَفْسِهِ أَوْ شَهِدْت عَلَيْهِ

<<  <  ج: ص:  >  >>