للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وما صح بيعه صحت هبته، واستثناء نفعه فيها زمنا معينا.

ويعتبر لقبض مشاع إذن شريك، وتكون حصته وديعة. وإن أذن له في التصرف مجانا، فكعارية، وبأجرة فكمؤجر.

<<  <  ج: ص:  >  >>