للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَتَثْبُتُ فِي ذِمَّتِهِ بِالْعَوْدِ وَهُوَ الْوَطْءُ مِنْ مُكْرَهٍ وَيَأْثَمُ مُكَلَّفٌ ثُمَّ لَا يَطَأُ حَتَّى يُكَفِّرَ وَتُجْزِيهِ وَاحِدَةٌ {ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ} [المجادلة: ٣] كَمُكَرِّرٍ ظِهَارًا مِنْ وَاحِدَةٍ قَبْلَ تَكْفِيرٍ وَلَوْ بِمَجَالِسَ أَوْ أَرَادَ اسْتِئْنَافًا وَكَذَا مِنْ نِسَائِهِ بِكَلِمَةٍ وبِكَلِمَاتٍ بِأَنْ قَالَ لِكُلٍّ مِنْهُنَّ: أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي لِكُلٍّ كَفَّارَةٌ وَيَلْزَمُهُ إخْرَاجُ بِعَزْمٍ عَلَى وَطْءٍ «فَلَا تَقْرَبْهَا حَتَّى تَفْعَلَ مَا أَمَرَكَ اللَّهُ بِهِ» وَيُجْزِئُ قَبْلَهُ وَإِنْ اشْتَرَى زَوْجَتَهُ أَوْ بَانَتْ زَوْجَةٌ مُظَاهَرٌ مِنْهَا قَبْلَ الْوَطْءِ ثُمَّ أَعَادَهَا مُطْلَقًا فَظِهَارُهُ بِحَالِهِ وَإِنْ مَاتَ أَحَدُهُمَا قَبْلَهُ سَقَطَتْ

فصل

وَكَفَّارَةُ وَطْءِ نَهَارِ رَمَضَانَ عَلَى التَّرْتِيبِ عِتْقُ رَقَبَةٍ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا وَكَذَا كَفَّارَةُ قَتْلٍ إلَّا أَنَّهُ لَا يَجِبُ فِيهَا إطْعَامٌ

<<  <  ج: ص:  >  >>