للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَمَنْ نَذَرَ صَوْمًا مُتَتَابِعًا غَيْرَ مُعَيَّنٍ فَأَفْطَرَ لِمَرَضٍ يَجِبُ مَعَهُ الْفِطْرُ أَوْ لِحَيْضٍ خُيِّرَ اسْتِئْنَافَهُ وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَبَيْنَ الْبِنَاءِ وَيُكَفِّرُ وَإِنْ لِشَهْرٍ أَوْ مَا يُبِيحُ الْفِطْرَ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى الصَّوْمِ لَمْ يَنْقَطِعْ التَّتَابُعُ ولِغَيْرِ عُذْرٍ يَلْزَمُهُ أَنْ يَسْتَأْنِفَ بِلَا كَفَّارَةٍ وَمَنْ نَذَرَ صَوْمًا فَعَجَزَ عَنْهُ لِكِبَرٍ أَوْ مَرَضٍ لَا يُرْجَى بُرْؤُهُ أَوْ نَذَرَهُ حَالَ عَجْزِهِ أَطْعَمَ لِكُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا وَكَفَّرَ كَفَّارَةَ يَمِينٍ وَإِنْ نَذَرَ صَلَاةً وَنَحْوَهَا وَعَجَزَ فَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ فَقَطْ وحَجًّا لَزِمَهُ فَإِنْ لَمْ يُطِقْهُ وَلَا شَيْئًا مِنْهُ حُجَّ عَنْهُ وَإِلَّا أَتَى بِمَا يُطِيقُهُ وَكَفَّرَ لِلْبَاقِي وَمَعَ عَجْزِهِ عَنْ زَادٍ وَرَاحِلَةٍ حَالَ نَذْرِهِ لَا يَلْزَمُهُ ثُمَّ إنْ وَجَدَهُمَا لَزِمَهُ وَإِنْ نَذَرَ صَوْمًا أَوْ صَوْمَ بَعْضِ يَوْمٍ لَزِمَهُ يَوْمٍ بِنِيَّةٍ مِنْ اللَّيْلِ وَنَذَرَ صَوْمَ لَيْلَةٍ لَا يَنْعَقِدُ وَلَا كَفَّارَةَ وَكَذَا نَذْرُ صَوْمِ يَوْمٍ

<<  <  ج: ص:  >  >>