للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَيَصِحُّ أَنْ يُوَلَّى عَبْدٌ إمَارَةَ سَرِيَّةٍ وَقَسْمَ صَدَقَةٍ وفَيْءٍ وَإِمَامَةَ صَلَاةٍ وَالْمُجْتَهِدُ مَنْ يَعْرِفُ مِنْ الْكِتَابِ والسُّنَّةِ الْحَقِيقَةَ وَالْمَجَازَ وَالْأَمْرَ وَالنَّهْيَ وَالْمُجْمَلَ وَالْمُبَيَّنَ وَالْمُحْكَمَ وَالْمُتَشَابِهَ وَالْعَامَّ وَالْخَاصَّ وَالْمُطْلَقَ وَالْمُقَيَّدَ وَالنَّاسِخَ وَالْمَنْسُوخَ وَالْمُسْتَثْنَى وَالْمُسْتَثْنَى مِنْهُ صَحِيحَ السُّنَّةِ وَسَقِيمُهَا ومُتَوَاتِرَهَا وآحَادَهَا ومُسْنَدَهَا والْمُنْقَطِعَ مِمَّا يَتَعَلَّقُ بِالْأَحْكَامِ والْمُجْمَعَ عَلَيْهِ وَالْمُخْتَلَفَ فِيهِ والْقِيَاسَ وشُرُوطَهُ وكَيْفَ يَسْتَنْبِطُ والْعَرَبِيَّةَ الْمُتَدَاوَلَةَ بِالْحِجَازِ وَالشَّامِ وَالْعِرَاقِ وَمَا يُوَالِيهِمْ فَمَنْ عَرَفَ أَكْثَرَ ذَلِكَ فَقَدْ صَلَحَ لِلْفُتْيَا وَالْقَضَاءِ

فصل

وإن حكم اثْنَانِ بَيْنَهُمَا صَالِحًا لِلْقَضَاءِ نَفَذَ حُكْمُهُ فِي كُلِّ مَا يَنْفُذُ فِيهِ حُكْمُ مَنْ وَلَّاهُ إمَامٌ أَوْ نَائِبُهُ لَكِنْ لِكُلٍّ مِنْهُمَا الرُّجُوعُ قَبْلَ شُرُوعِهِ فِي الْحُكْمِ

<<  <  ج: ص:  >  >>