للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مُصَرَّحًا بِهَا، فَلَا يَكْفِي لِي عِنْدَهُ كَذَا حَتَّى يَقُولَ: وَأَنَا مُطَالِبٌ بِهِ وَلَا أَنَّهُ أَقَرَّ لِي بِكَذَا، وَلَوْ مَجْهُولًا، حَتَّى يَقُولَ وَأُطَالِبُهُ بِهِ أَوْ بِمَا يُفَسِّرُهُ بِهِ مُتَعَلِّقَةً بِالْحَالِّ فَلَا تَصِحُّ مُؤَجَّلٍ لِإِثْبَاتِهِ وَتَصِحُّ بِتَدْبِيرٍ وَكِتَابَةٍ وَاسْتِيلَادٍ مُنْفَكَّةً عَمَّا يُكَذِّبُهَا، فَلَا تَصِحُّ بِأَنَّهُ قَتَلَ أَوْ سَرَقَ مِنْ عِشْرِينَ سَنَةً، وَسَنَةٌ دُونَهَا وَنَحْوُهُ لَا ذِكْرُ سَبَبِ الِاسْتِحْقَاقِ وَيُعْتَبَرُ تَعْيِينُ مُدَّعًى بِهِ بِالْمَجْلِسِ وإحْضَارُ عَيْنٍ بِالْبَلَدِ لِتُعَيَّنَ وَيَجِبُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ إنْ أَقَرَّ أَنَّ بِيَدِهِ مِثْلَهَا وَلَوْ ثَبَتَ أَنَّهَا بِيَدِهِ بِبَيِّنَةٍ أَوْ نُكُولٍ، حُبِسَ حَتَّى يُحْضِرَهَا أَوْ يَدَّعِيَ تَلَفَهَا فَيُصَدَّقَ لِلضَّرُورَةِ وَتَكْفِي الْقِيمَةُ

<<  <  ج: ص:  >  >>