للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَإِنْ مَاتَ قَبْلَهُ لَمْ يُؤَاخَذْ وَارِثُهُ بِشَيْءٍ وَلَوْ خَلَفَ الْمُقِرُّ تَرِكَةً وَإِنْ قَالَ لَا عِلْمَ لِي بِمَا أَقْرَرْت بِهِ حَلَفَ وَلَزِمَهُ مَا يَقَعُ عَلَيْهِ الِاسْمُ كَالْوَصِيَّةِ بِشَيْءٍ وغَصَبْت مِنْهُ أَوْ غَصَبْتُهُ شَيْئًا يُقْبَلُ بِخَمْرٍ وَنَحْوِهِ لَا بِنَفْسِهِ أَوْ وَلَدِهِ وغَصَبْتُهُ فَقَطْ يُقْبَلُ بِحَبْسِهِ وَسِجْنِهِ وَلَهُ عَلَيَّ مَالٌ يُقْبَلُ أَوْ مَالٌ عَظِيمٌ أَوْ خَطِيرٌ أَوْ كَثِيرٌ أَوْ جَلِيلٌ أَوْ مَالٌ نَفِيسٌ أَوْ أَوْ نْدِي يُقْبَلُ تَفْسِيرُهُ بَأَقَلِّ مُتَمَوَّلٍ وبِأُمِّ وَلَدٍ وَلَهُ دَرَاهِمُ أَوْ دَرَاهِمُ كَثِيرَةٌ يُقْبَلُ بِثَلَاثَةِ فَأَكْثَرَ لَا بِمَا يُوزَنُ بِالدَّرَاهِمِ عَادَةً كَإِبْرَيْسَمٍ وَنَحْوِهِ وَلَهُ عَلَيَّ حَبَّةٌ أَوْ قَالَ جَوْزَةٌ أَوْ نَحْوُهَا فَيُصْرَفُ إلَى الْحَقِيقَةِ وَلَا يُقْبَلُ تَفْسِيرُهُ بِحَبَّةِ بُرٍّ وَنَحْوِهَا وَلَا يُقْبَلُ بِشَيْءٍ قَدْرَ جَوْزَةٍ

<<  <  ج: ص:  >  >>