للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَفِيمَا إذَا تَقَابَلَا، أَوْ تَدَابَرَا دَاخِلَ الْكَعْبَةِ لَا إنْ جَعَلَ ظَهْرَهُ إلَى وَجْهِ إمَامِهِ وَفِيمَا إذَا اسْتَدَارَ الصَّفُّ حَوْلَهَا وَالْإِمَامُ عَنْهَا أَبْعَدُ مِمَّنْ هُوَ فِي غَيْرِ جِهَتِهِ وَفِي شِدَّةِ خَوْفٍ إنْ أَمْكَنَتْ مُتَابَعَةُ وَالِاعْتِبَارُ بِمُؤَخَّرِ قَدَمٍ وَإِنْ وَقَفَ جَمَاعَةٌ عَنْ يَمِينِهِ أَوْ بِجَانِبِهِ صَحَّ وَيَقِفُ وَاحِدٌ، رَجُلٌ، أَوْ خُنْثَى عَنْ يَمِينِهِ وَلَا يَصِحُّ خَلْفَهُ وَلَا مَعَ خُلُوِّ يَمِينِهِ عَنْ يَسَارِهِ وَإِنْ وَقَفَ يَسَارَهُ أَحْرَمَ، أَوْ أَدَارَهُ مِنْ وَرَائِهِ فَإِنْ جَاءَ آخَرُ فَوَقَفَا خَلْفَهُ

<<  <  ج: ص:  >  >>