للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مَنْ لَهُمْ عَلَيْهِ حَالٌّ عَلَى وَفَائِهِ جَازَتْ إقَامَتُهُمْ لَهُ وَمَنْ مَرِضَ لَمْ يُخْرَجْ مِنْهُ حَتَّى يَبْرَأَ وَإِنْ مَاتَ دُفِنَ فِيهِ وَلَيْسَ لِكَافِرٍ دُخُولَ مَسْجِدٍ وَلَوْ أَذِنَ لَهُ مُسْلِمٌ وَيَجُوزُ اسْتِئْجَارُهُ لِبِنَائِهِ وَالذِّمِّيُّ وَلَوْ أُنْثَى صَغِيرَةً أَوْ كَانَ تَغْلِيبًا إنْ اتَّجَرَ إلَى غَيْرِ بَلَدِهِ ثُمَّ عَادَ وَلَمْ يُؤْخَذْ مِنْهُ الْوَاجِبُ فِيمَا سَافَرَ إلَيْهِ مِنْ بِلَادِنَا فَعَلَيْهِ نِصْفُ الْعُشْرِ مِمَّا مَعَهُ وَيَمْنَعُهُ دَيْنٌ كَزَكَاةٍ إنْ ثَبَتَ بِبَيِّنَةٍ وَيُصَدَّقُ أَنَّ جَارِيَةً مَعَهُ أَهْلُهُ أَوْ بِنْتُهُ وَنَحْوُهُمَا وَيُؤْخَذُ مِمَّا مَعَ حَرْبِيٍّ اتَّجَرَ إلَيْنَا الْعُشْرَ لَا مِنْ أَقَلَّ مِنْ عَشَرَةِ دَنَانِيرَ مَعَهُمَا وَلَا أَكْثَرَ مِنْ مَرَّةٍ كُلَّ عَامٍ وَلَا يُعَشِّرُ ثَمَنَ خَمْرٍ وثَمَنَ خِنْزِيرٍ وعَلَى الْإِمَامِ حِفْظُهُمْ وَمَنْعُ مَنْ يُؤْذِيهِمْ وفَكُّ أَسْرَاهُمْ بَعْدَ فَكِّ أَسْرَانَا وَإِنْ تَحَاكَمُوا إلَيْنَا أَوْ مُسْتَأْمَنَانِ بِاتِّفَاقِهِمَا أَوْ اسْتَعْدَى ذِمِّيٌّ عَلَى ذِمِّيٍّ آخَرَ فَلَنَا الْحُكْمُ وَالتَّرْكُ وَيَحْرُمُ إحْضَارُ يَهُودِيٌّ فِي سَبْتِهِ. وَتَحْرِيمُهُ بَاقٍ فَيُسْتَثْنَى مِنْ عَمَلٍ فِي إجَارَةٍ وَيَجِبُ الْحُكْمُ بَيْنَ مُسْلِمٍ وَذِمِّيٍّ وَيَلْزَمُهُمْ حُكْمُنَا وَلَا يُفْسَخُ بَيْعٌ فَاسِدٌ تَقَابَضَاهُ وَلَوْ أَسْلَمُوا أَوْ لَمْ يَحْكُمْ بِهِ حَاكِمُهُمْ وَيُمْنَعُونَ مِنْ شِرَاءِ مُصْحَفٍ وَكُتُبِ حَدِيثٍ وَفِقْهٍ

<<  <  ج: ص:  >  >>