للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسعود المرفوع الذي فيه: ((وذلك أدناه)) على أدنى الكمال.

وروي عن عمر، أنه كان يقول في ركوعه وسجوده قدر خمس تسبيحات.

وعن الحسن، قال: التام من ذلك قدر سبع تسبيحات.

وعنه، قال: سبع أفضل من ثلاث، وخمس وسط بين ذلك.

وكذا قال إسحاق: يسبح من ثلاث إلى سبع.

وقالت طائفة، يستحب للإمام أن يسبح خمساً ليدرك من خلفه ثلاثاً، هكذا قال ابن المبارك وسفيان الثوري وإسحاق وبعض أصحابنا.

ومنهم من قال: يسبح من خمس إلى عشر.

وقال بعض أصحابنا: يكره للإمام أن ينقص عن أدنى الكمال في الركوع والسجود، ولا يكره للمنفرد؛ ليتمكن المأموم من سنة المتابعة.

ولأصحابنا وجه: أنه لا يزيد على

<<  <  ج: ص:  >  >>