للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ثلاث.

وذكر القاضي أبو يعلى في ((الأحكام السلطانية)) : أن الإمام المولى إقامة الحج بالناس ليس له أن ينفر في النفر الأول، بل عليه أن يلبث بمنى، وينفر في اليوم الثالث؛ ليستكمل الناس مناسكهم.

وقال أصحاب الشافعي: لا يزيد الإمام على ثلاث تسبيحات –ومنهم من قال: خمس -، إلا أن يرضى المأمون بالتطويل، ويكونون محصورين لا يزيدون.

وهذا خلاف نص الشافعي في الإمام، فإنه نص على أنه يسبح ثلاثاً، ويقول مع ذلك ما قاله النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في حديث علي الذي سبق ذكره. قال: وكل ما قال رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في ركوعٍ أو سجودٍ أحببت أن لا يقصر عنه، إماماً كان أو منفرداً، وهو تخفيف لا تثقيل.

واختلف أصحابنا في [ ... ] الكمال في التسبيح: هل هو عشر تسبيحات، أو سبع؟

ولهم وجهان آخران في حق المنفرد:

<<  <  ج: ص:  >  >>