للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والثاني: أن له أن يرجع، ما لم يشرع في

القراءة، وهو قول النخعي

وحماد والثوري - مع قوله بكراهة الرجوع.

وروي نحوه عن الأوزاعي - أيضا -، وهو قول أحمد - في المشهور، عنه

عند أكثر أصحابه -، ووجه

لأصحاب الشافعي، وحكاه ابن عبد البر عن مالك

والشافعي.

واستدلوا بأن القراءة هي المقصود الأعظم من القيام

، من لم يأت به فلم

يأت بالمقصود من القيام، فكأنه لم يوجد القيام تاما.

وفي هذا نظر.

وحكى ابن عبد البر

عن جمهور العلماء القائلين بأنه لا يرجع إذا تم قيامه:

أنه إذا رجع لم تفسد صلاته؛ لأن الأصل ما فعله، وترك

الرجوع له رخصة.

وحكى عن بعض المتأخرين أنه تفسد صلاته. قال: وهو ضعيف.

كذا قال.

ومذهب

الشافعي عند أصحابه: أنه إن رجع عالما بالحال بطلت صلاته.

والجمهور على كراهة الرجوع، وإن لم تفسد به

الصلاة عند من يرى ذلك،

وإنما حكي الخلاف في كراهته عن أحمد.

وقوله: " إن الرجوع هو الأصل، وتركه

رخصة "، ليس كما قال، بل

الأصل أن من تلبس بفرض أنه يمضي فيه، ولا يرجع إلا إلى ما هو فرض

مثله،

فأما إن رجع من فرض إلى سنة، فليس هو الأصل، وإنما ي

<<  <  ج: ص:  >  >>