للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

جيء الرجوع

على قول من يقول: إن التشهد واجب،

وابن عبد البر لا يرى ذلك.

واستدل من لم يجوز الرجوع بما روى جابر الجعفي، عن المغيرة بن

شبيل، عن قيس بن أبي حازم، عن المغيرة

بن شعبة، عن النبي [- صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -] ، قال:

" إذا قام أحدكم فلم يستتم قائما فليجلس، وإذا استتم قائما فلا يجلس، ويسجد

سجدتي السهو ".

خرجه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه.

وجابر الجعفي، ضعفه الأكثرون.

وهذا كله في

قيامه من التشهد الأول في الصلاة المفروضة، كما بوب عليه

البخاري، فإن كانت صلاته نفلا، وكان نوى ركعتين،

ثم قام إلى ثالثة نهارا،

فهو مخير، إن شاء أتمها أربعا - وهو أفضل؛ لأن صلاة أربع بالنهار لا كراهة

فيها،

وبذلك يصون عمله عن الإلغاء، فكان أولى -، وإن شاء رجع وتشهد

وسجد للسهو، هذا قول أصحابنا وجمهور

العلماء.

ومن الشافعية من قال: الأفضل أن يرجع؛ لئلا يزيد على ركعتين.

<<  <  ج: ص:  >  >>