للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وروي عن مالك: الأفضل

السجود، ما لم يركع في الثالثة.

وعنه: ما لم يرفع رأسه من ركوعها، ثم يكون المضي أفضل.

ومتى أتمها

أربعا، فعند أصحابنا: إن كان قد تشهد عقيب الركعتين لم

يسجد، وإلا سجد.

وحكي عن مالك والأوزاعي

والشافعي: يسجد لتأخيره السلام عن هذا

التشهد.

وإن كان ذلك في صلاة الليل، فإنه يرجع ولا يتمها أربعا،

ويسجد

للسهو -: نص عليه أحمد.

فإن أتمها أربعا، ففي بطلان صلاته وجهان، بناء على الوجهين في صحة

تطوعه

بالليل بأربع.

وحكي عن مالك والشافعي: أن الأفضل أن يمضي فيها.

وقال الأوزاعي ومالك - في رواية -:

إن كان قد ركع في الثالثة لم

يرجع، وإلا رجع.

وعن مالك رواية: أنه يراعي الرفع في الركوع، كما سبق عنه.

وقال الثوري - في رجل صلى تطوعا ركعتين، فسها فقام في الثالثة -: كان

الشعبي يقول: يمضي ويجعلها

أربعا.

وقال الثوري: وأحب إلي أن يجلس ويسلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>